Skip to main content

قرار رقم 102 لسنة 2022 م بإضافة شركات للقرار رقم 181 لسنة 2017 م 

10 فبراير 2022

قرار رقم 102 لسنة 2022 م بإضافة شركات للقرار رقم 181 لسنة 2017 م 

مجلس الوزراء 

  • بعد الاطلاع على الإعلان الدستوري وتعديلاته. 
  • وعلى الاتفاق السياسي الليبي الموقع بتاريخ 17 ديسمبر 2015م. 
  • وعلى مخرجات ملتقى الحوار الليبي المنعقد بتاريخ 9 نوفمبر 2020م. 
  • وعلى قانون النظام المالي للدولة ولائحة الميزانية والحسابات والمخازن. 
  • وعلى القانون رقم 12 لسنة 2010م، بشأن إصدار قانون علاقات العمل. 
  • وعلى القانون رقم 23 لسنة 2010 م، بشأن قانون النشاط التجاري.
  • وعلى ما قرره مجلس النواب في 10 مارس 2021م بشأن منح الثقة لحكومة الوحدة الوطنية. 
  • وعلى قرار المجلس الرئاسي رقم 181 لسنة 2017م بشأن تشكيل لجنة وتحديد مهامها.
  • وعلى كتاب أمين شؤون مجلس الوزراء رقم 3785 بتاريخ 2022/2/7م. 
  • وعلى اجتماع مجلس الوزراء العادي الأول لسنة 2022م. 

قرر 

مادة 1 

يضاف إلى الكشف المرفق بقرار المجلس الرئاسي رقم 181 لسنة 2017 م، بشأن تشكيل لجنة وتحديد مهامها، الشركات التالي ذكرها. 

اسم الشركةاسم الشركة
شركة الإنماء للأنابيبشركة الأشغال العامة الخمس
المركز النوعي للتدريبشركة الأشغال العامة الكفرة
شركة سرت للتنمية والاستثمارشركة الأشغال العامة درنة
شركة الإنماء للأسلاك والكابلاتشركة الأشغال العامة الجبل الأخضر
الشركة العامة للورق والطباعة فرع سبهاشركة الأشغال العامة بنغازي
الشركة العامة للورق والطباعة فرع بنغازي.شركة الأشغال العامة الزاوية
الشركة الهندسية لأعمال الكهرباء والميكانيكاشركة الأشغال العامة سبها

مادة 2 

يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره، وعلى الجهات المختصة تنفيذه. 

  • مجلس الوزراء
  • صدر بتاريخ: 9 رجب 1443 هـ
  • الموافق: 2022/02/10 م