Skip to main content

قرار رقم 210 لسنة 2012 م بتقرير بعض الأحكام بشأن الهيئة العامة للمناطق الصناعية

30 أبريل 2012

قرار رقم 210 لسنة 2012 م بتقرير بعض الأحكام بشأن الهيئة العامة للمناطق الصناعية

مجلس الوزراء

بعد الاطلاع 

  • على الإعلان الدستوري وتعديلاته.
  • وعلى قانون النظام المالي للدولة، ولائحة الميزانية والحسابات والمخازن،وتعديلاتهما.
  • وعلى القانون رقم 13 لسنة 2000 ميلادي، بشأن التخطيط ولائحته التنفيذية.
  • وعلى القانون رقم 20 لسنة 2012 ميلادي، بشأن اعتماد الميزانية العامة للعام 2012 ميلادي.
  • وعلى قرار المجلس الوطني الانتقالي رقم 174 لسنة 2011 ميلادي،بشأن تحديد هيكل الحكومة الانتقالية.
  • وعلى قرار المجلس الوطني الانتقالي رقم 184 لسنة 2011 ميلادي،بشأن اعتماد الحكومة الانتقالية.
  • وعلى قرار اللجنة الشعبية العامة سابقاً رقم 146 لسنة 2006 ميلادي،بشأن إنشاء الهيئة العامة للمناطق الصناعية.
  • وعلى قرار اللجنة الشعبية العامة سابقاً رقم 407 لسنة 2010 ميلادي،بشأن اعتماد اللائحة التنظيمية للمناطق الصناعية.
  • وعلى قرار مجلس الوزراء رقم 25 لسنة 2012 ميلادي، بتنظيم الجهاز الإداري لوزارة الصناعة وتقرير بعض الأحكام.
  • وعلى ما عرضه وزير الصناعة بكتابه رقم 1132 المؤرخ في 2012/3/20 ميلادي.
  • وعلى ما قرره مجلس الوزراء في اجتماعه العادي الخامس عشر لسنة 2012 ميلادي.

قرر

مادة 1

تدار الهيئة العامة للمناطق الصناعية بمجلس إدارة يتكون من رئيس وستة أعضاء يصدر بتشكيله قرار من وزير الصناعة وتكون مدة عمله أربع سنوات قابلة للتجديد.

مادة 2

يكون للهيئة مدير عام يصدر بتسميته قرار من وزير الصناعة، بناء على اقتراح من مجلس الإدارة.

مادة 3

يتولى وزير الصناعة تحديد مهام واختصاصات رئيس مجلس الإدارة والمدير العام وفقاً للتشريعات النافذة.

مادة 4

يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره، ويلغى كل حكم يخالفه، وعلى الجهات المختصة تنفيذه، وينشر في الجريدة الرسمية.

  • مجلس الوزراء
  • صدر في 8/جمادى الآخر/1433 هجري.
  • ميلادي 2012/4/30