أمر ملكي بتعيين شيخ لفرع معهد السيد محمد بن علي السنوسي بسبها
- نوع التشريع: المراسيم
- تاريخ: 28 يناير 1961
- رقم التشريع: 00
- الجهة المُصدِرة: إدريس الأول
- الحالة: ساري (نافذ)
- القطاع: التعليم
- ذات الصلة: التعليم الخاص
نشر في
تشريعات ذات علاقة
أمر ملكي بتعيين شيخ لفرع معهد السيد محمد بن علي السنوسي بسبها
نحن ادريس الاول ملك المملكة الليبية المتحدة
بعد الاطلاع
- على المادة 9-3، 5 من المرسوم بقانون الصادر بتاريخ 27 ديسمبر 1955 بتنظيم معهد السيد محمد بن علي السنوسي.
- و على المادة 2 من اللائحة الداخلية للأقسام الابتدائية والثانوية الصادرة بمرسوم بتاريخ 10 يوليه 1956.
أمرنا ما يلي
المادة 1
يعين فضيلة الشيخ، احمد الكيلاني، شيخا لفرع معهد السيد محمد بن على السنوسى بمدينة سبها.
المادة 2
على شيخ معهد السيد محمد بن على السنوسى تنفيذ هذا الأمر ويعمل به من تاريخ صدوره.
- صدر بقصر أبي ستة في 11 شعبان 1380 هـ.
- الموافق 28 يناير 1961م.
- ادریس
إذا وجدت أي خطأ في هذه الصفحة فيرجى الإبلاغ عنه باستخدام النموذج التالي.
سنبذل قصارى جهدنا للعثور على المستند المطلوب. ومع ذلك، إذا لم نتمكن من الرد عليك، فهذا يعني أننا لا نملك المستند المطلوب أو لم نتمكن من العثور عليه بعد. نرجو منكم تفهم الوضع والسماح ببعض الوقت لنتمكن من معالجة طلبك والبحث عن المستندات.
نقدر اهتمامك بالمجمع القانوني. يرجى ملاحظة أننا لا نقدم المشورة القانونية أو التمثيل القانوني. إذا كانت لديك مسألة قانونية تحتاج لمساعدة بشأنها، فننصحك باستشارة محامٍ متخصص يمكنه تزويدك بالمعلومات والإرشادات المحددة التي تحتاجها.