مرسوم ملکی بقبول استقالة ضابط في الجيش الليبي
نحن ادريس الاول ملك المملكة الليبية المتحدة
بعد الاطلاع
رسمنا بما هو آت
مادة 1
تقبل استقالة الرئيس محمد سالم بن عامر من الجيش الليبي.
مادة 2
على وزير الدفاع تنفيذ هذا المرسوم.