مرسوم ملکی بتعيين نائب محافظ البنك الوطنى الليبى
نحن ادريس الاول ملك المملكة الليبية المتحدة
بعد الاطلاع
رسمنا بما هو آت
مادة 1
يعين السيد، على جمعة المزوغي، نائبا لمحافظ البنك الوطنى الليبى.
مادة 2
على وزير المالية تنفيذ هذا المرسوم ويعمل به من تاريخ صدوره.