Skip to main content

مرسوم ملکی بتعيين نائب محافظ البنك الوطنى الليبى

26 يناير 1961

مرسوم ملکی بتعيين نائب محافظ البنك الوطنى الليبى

نحن ادريس الاول ملك المملكة الليبية المتحدة

بعد الاطلاع 

  • على المادة 15 من قانون البنك الوطني الليبي رقم 30 لسنة 1955.
  • وبناء على ما عرضه علينا وزير المالية وموافقة رأي مجلس الوزراء.

رسمنا بما هو آت

مادة 1

يعين السيد، على جمعة المزوغي، نائبا لمحافظ البنك الوطنى الليبى.

مادة 2 

على وزير المالية تنفيذ هذا المرسوم ويعمل به من تاريخ صدوره.

  • صدر بقصر الى ستة فى 9 شعبان سنة 1380 هـ
  • ادریس
  • الموافق 26 يناير سنة 1961م
  • بأمر الملك
  • سالم لطفى القاضی
  • محمد عثمان الصيد
  • وزير المالية
  • رئيس مجلس الوزراء