مرسوم ملکی بتعيين نائب محافظ البنك الوطنى الليبى
نحن ادريس الاول ملك المملكة الليبية المتحدة
بعد الاطلاع
- على المادة 15 من قانون البنك الوطني الليبي رقم 30 لسنة 1955.
- وبناء على ما عرضه علينا وزير المالية وموافقة رأي مجلس الوزراء.
رسمنا بما هو آت
مادة 1
يعين السيد، على جمعة المزوغي، نائبا لمحافظ البنك الوطنى الليبى.
مادة 2
على وزير المالية تنفيذ هذا المرسوم ويعمل به من تاريخ صدوره.
- صدر بقصر الى ستة فى 9 شعبان سنة 1380 هـ
- ادریس
- الموافق 26 يناير سنة 1961م
- بأمر الملك
- سالم لطفى القاضی
- محمد عثمان الصيد
- وزير المالية
- رئيس مجلس الوزراء