مرسوم ملكي بتعيين مدير للجامعة الليبية
- التصنيف: المراسيم
- التاريخ: 23 يناير 1961
- الرقم: 00
- جهة الإصدار: إدريس الأول
- الحالة: ساري
- القطاع: التعليم
- ذات الصلة: التعليم العالي
مرسوم ملكي بتعيين مدير للجامعة الليبية
نحن ادريس الاول ملك المملكة الليبية المتحدة.
بعد الاطلاع
- على المادة العاشرة من المرسوم بقانون الصادر في 15 ديسمبر 1955 بإنشاء الجامعة الليبية.
- وبناء على ما عرضه علينا وزير المعارف وموافقة رأي مجلس الوزراء.
رسمنا بما هو آت
مادة 1
يعين السيد، بكري قدورة، مديرا للجامعة الليبية بدلا من السيد، عبد الجواد الفريطيس، الذي ينقل إلى وظيفة أخرى.
مادة 2
على وزير المعارف تنفيذ هذا المرسوم ويعمل به من تاريخ صدوره.
- صدر بقصر ابى ستة بطرابلس في 6 شعبان 1380 هـ
- ادریس
- الموافق 23 يناير 1961 م.
- محمود البشتي
- وزير المعارف
- بأمر الملك
- محمد عثمان الصيد
- رئيس مجلس الوزراء
سنبذل قصارى جهدنا للعثور على المستند المطلوب. ومع ذلك، إذا لم نتمكن من الرد عليك، فهذا يعني أننا لا نملك المستند المطلوب أو لم نتمكن من العثور عليه بعد. نرجو منكم تفهم الوضع والسماح ببعض الوقت لنتمكن من معالجة طلبك والبحث عن المستندات.
نقدر اهتمامك بالمجمع القانوني. يرجى ملاحظة أننا لا نقدم المشورة القانونية أو التمثيل القانوني. إذا كانت لديك مسألة قانونية تحتاج لمساعدة بشأنها، فننصحك باستشارة محامٍ متخصص يمكنه تزويدك بالمعلومات والإرشادات المحددة التي تحتاجها.