Skip to main content

مرسوم ملكي بتعيين مدير للجامعة الليبية

23 يناير 1961

مرسوم ملكي بتعيين مدير للجامعة الليبية

نحن ادريس الاول ملك المملكة الليبية المتحدة.

بعد الاطلاع 

  • على المادة العاشرة من المرسوم بقانون الصادر في 15 ديسمبر 1955 بإنشاء الجامعة الليبية.
  • وبناء على ما عرضه علينا وزير المعارف وموافقة رأي مجلس الوزراء.

رسمنا بما هو آت

مادة 1 

يعين السيد، بكري قدورة، مديرا للجامعة الليبية بدلا من السيد، عبد الجواد الفريطيس، الذي ينقل إلى وظيفة أخرى.

مادة 2 

على وزير المعارف تنفيذ هذا المرسوم ويعمل به من تاريخ صدوره.

  • صدر بقصر ابى ستة بطرابلس في 6 شعبان 1380 هـ
  • ادریس
  • الموافق 23 يناير 1961 م.
  • محمود البشتي
  • وزير المعارف
  • بأمر الملك
  • محمد عثمان الصيد
  • رئيس مجلس الوزراء