مرسوم ملكي بتعيين مدير للجامعة الليبية
نحن ادريس الاول ملك المملكة الليبية المتحدة.
بعد الاطلاع
رسمنا بما هو آت
مادة 1
يعين السيد، بكري قدورة، مديرا للجامعة الليبية بدلا من السيد، عبد الجواد الفريطيس، الذي ينقل إلى وظيفة أخرى.
مادة 2
على وزير المعارف تنفيذ هذا المرسوم ويعمل به من تاريخ صدوره.