مرسوم ملكي بتعيين مدير للجامعة الليبية
نحن ادريس الاول ملك المملكة الليبية المتحدة.
بعد الاطلاع
- على المادة العاشرة من المرسوم بقانون الصادر في 15 ديسمبر 1955 بإنشاء الجامعة الليبية.
- وبناء على ما عرضه علينا وزير المعارف وموافقة رأي مجلس الوزراء.
رسمنا بما هو آت
مادة 1
يعين السيد، بكري قدورة، مديرا للجامعة الليبية بدلا من السيد، عبد الجواد الفريطيس، الذي ينقل إلى وظيفة أخرى.
مادة 2
على وزير المعارف تنفيذ هذا المرسوم ويعمل به من تاريخ صدوره.
- صدر بقصر ابى ستة بطرابلس في 6 شعبان 1380 هـ
- ادریس
- الموافق 23 يناير 1961 م.
- محمود البشتي
- وزير المعارف
- بأمر الملك
- محمد عثمان الصيد
- رئيس مجلس الوزراء