مرسوم ملکی بتعيين عضو منتدب بمجلس إدارة البنك الزراعي الوطني الليبي
19 يناير 1961
- نوع التشريع: المراسيم
- تاريخ: 19 يناير 1961
- رقم التشريع: 00
- جهة الإصدار: إدريس الأول
- الحالة: ساري
- ذات الصلة: المصارف
نشر في
تشريعات ذات علاقة
مرسوم ملکی بتعيين عضو منتدب بمجلس إدارة البنك الزراعي الوطني الليبي
نحن ادريس الاول ملك المملكة الليبية المتحدة
بعد الاطلاع
- على المادتين 17 ، 19 من المرسوم بقانون الصادر في 19 يوليه سنة 1955 بشأن البنك الزراعي الوطني الليبي المعدل بالقانونين رقم 38 لسنة 1956 و رقم 39 لسنة 1956·
- وعلى المرسوم الصادر بتاريخ 19 يناير سنة 1961 بقبول استقالة السيد هاشم العبار كناظر من المجلس التنفيذي لولاية برقة.
- وبناء على ما عرضه علينا وزير المالية وموافقة رأي مجلس الوزراء.
رسمنا بما يلى
مادة 1
يعين السيد، هاشم العبار، عضوا منتدبا بمجلس ادارة البنك الزراعي الوطني الليبي بدلا من السيد، على فلاق، الذي يعين في وظيفة أخرى.
مادة 2
على وزير المالية تنفيذ هذا المرسوم ويعمل به من تاريخ صدوره.
- صدر بقصر أبي ستة في 2 شعبان سنة 1380 هـ.
- الموافق 19 يناير سنة 1961م.
- (سالم لطفي القاضي)
- وزير المالية
- ادریس
- بأمر الملك
- (محمد عثمان الصيد)
- رئيس مجلس الوزراء