Skip to main content

مرسوم ملكي بقبول استقالة عضو منتدب بمجلس إدارة البنك الزراعي الوطني الليبي

19 نوفمبر 1961

مرسوم ملكي بقبول استقالة عضو منتدب بمجلس إدارة البنك الزراعي الوطني الليبي

نحن ادريس الاول ملك المملكة الليبية المتحدة

بعد الاطلاع 

  • على المادة 74 من الدستور.
  • وعلى المادة 19 من المرسوم بقانون الصادر في 19 يوليه سنة 1955 بشأن البنك الزراعي الوطني الليبي، المعدل بالقانونين رقم 38 لسنة 1956، و رقم 39 لسنة 1956،
  • وبناء على ما عرضه علينا وزير المالية وموافقة رأي مجلس الوزراء،

رسمنا ما يلي

مادة 1

تقبل استقالة السيد، علي فلاق، عضو مجلس الإدارة المنتدب للبنك الزراعى الوطنى الليبي، ويعين فى الوظيفة التي تحدد له فيما بعد.

مادة 2

على وزير المالية تنفيذ هذا المرسوم ويعمل به من تاريخ صدوره.

  • صدر بقصر أبي ستة في 2 شعبان 1380 هـ
  • الموافق 19 يناير 1961 م .
  • سالم لطفي القاضي 
  • وزير المالية
  • ادریس
  • بأمر الملك
  • محمد عثمان الصيد 
  • رئيس مجلس الوزراء
إذا وجدت أي خطأ في هذه الصفحة فيرجى الإبلاغ عنه باستخدام النموذج التالي.
02. Report an Issue
أختر نوع التصحيح

طلب وثيقة قانونية

سنبذل قصارى جهدنا للعثور على المستند المطلوب. ومع ذلك، إذا لم نتمكن من الرد عليك، فهذا يعني أننا لا نملك المستند المطلوب أو لم نتمكن من العثور عليه بعد. نرجو منكم تفهم الوضع والسماح ببعض الوقت لنتمكن من معالجة طلبك والبحث عن المستندات.

ملاحظة

نقدر اهتمامك بالمجمع القانوني. يرجى ملاحظة أننا لا نقدم المشورة القانونية أو التمثيل القانوني. إذا كانت لديك مسألة قانونية تحتاج لمساعدة بشأنها، فننصحك باستشارة محامٍ متخصص يمكنه تزويدك بالمعلومات والإرشادات المحددة التي تحتاجها.