مرسوم ملكي بقبول استقالة عضو منتدب بمجلس إدارة البنك الزراعي الوطني الليبي
19 نوفمبر 1961
- نوع التشريع: المراسيم
- تاريخ: 19 نوفمبر 1961
- رقم التشريع: 00
- جهة الإصدار: إدريس الأول
- الحالة: ساري
- ذات الصلة: المصارف
نشر في
تشريعات ذات علاقة
مرسوم ملكي بقبول استقالة عضو منتدب بمجلس إدارة البنك الزراعي الوطني الليبي
نحن ادريس الاول ملك المملكة الليبية المتحدة
بعد الاطلاع
- على المادة 74 من الدستور.
- وعلى المادة 19 من المرسوم بقانون الصادر في 19 يوليه سنة 1955 بشأن البنك الزراعي الوطني الليبي، المعدل بالقانونين رقم 38 لسنة 1956، و رقم 39 لسنة 1956،
- وبناء على ما عرضه علينا وزير المالية وموافقة رأي مجلس الوزراء،
رسمنا ما يلي
مادة 1
تقبل استقالة السيد، علي فلاق، عضو مجلس الإدارة المنتدب للبنك الزراعى الوطنى الليبي، ويعين فى الوظيفة التي تحدد له فيما بعد.
مادة 2
على وزير المالية تنفيذ هذا المرسوم ويعمل به من تاريخ صدوره.
- صدر بقصر أبي ستة في 2 شعبان 1380 هـ
- الموافق 19 يناير 1961 م .
- سالم لطفي القاضي
- وزير المالية
- ادریس
- بأمر الملك
- محمد عثمان الصيد
- رئيس مجلس الوزراء