Skip to main content

اللائحة رقم 1 لسنة 1961 م في شأن تحديد عدد الوكالات التجارية

14 يناير 1961

اللائحة رقم 1 لسنة 1961 م في شأن تحديد عدد الوكالات التجارية

مجلس الوزراء،

بعد الاطلاع 

قرر

مادة 1

لا يجوز لأى شخص أو شركة يعمل فى ليبيا كممثل أو وكيل لشركة أجنبية تجارية أو صناعية أو محل تجاري أجنبي أن يسجل وكالات باسمه يزيد عددها على عشر وكالات ويعتبر في حكم الوكيل أو الممثل كل مفوض أو معتمد أو نائب أو وكيل بالعمولة، كما لا يجوز لأي من هؤلاء ان يكون شريكا ظاهرا أو مستترا فى عدد من الوكالات يجاوز الحد المقرر في هذه المادة.

مادة 2 

على كل شخص أو شركة اخطار وزارة الاقتصاد الوطني، بكتاب مسجل في مدة لا تجاوز 31 مارس 1961، مما يكون لديه حاليا من وكالات أجنبية مبينا في هذا الإخطار اسماء موكليه وعناوينهم وجنسياتهم، وعليه أيضا بيان اسماء الموكلين الذين يختارهم يجاوز الحد المقرر في المادة السابقة مع ذكر وعناوينهم وجنسياتهم وعليه كذلك اخطار موكليه بتخليه عن وكالا تهم له الزائدة عن الحد المقرر، أن يرسل صورا من هذا الاخطار الى وزارة الاقتصاد الوطني وذلك فى ميعاد أقصاه ثلاثون يوما من تاريخ نفاذ هذه اللائحة.

مادة 3 

تصفى جميع الوكالات التي تزيد عن الحد المقرر ويتخلى عنها أصحابها وفقا لحكم المادة السابقة وذلك خلال سنة من نفاذ هذه اللائحة.

مادة 4 

يعاقب على مخالفة أحكام هذه اللائحة بالعقوبات المقررة فى المادة 4 من قانون الوكالات التجارية المشار إليه.

مادة 5 

يعمل بهذه اللائحة من تاريخ نشرها في الجريدة الرسمية.

  • صدرت بطرابلس في 27 رجب 1380 هـ.
  • الموافق 14 يناير 1961م.
  •  محمد عثمان الصيد 
  • رئيس مجلس الوزراء