أدوات الوصول

Skip to main content

قرار مجلس الوزراء بتعيين ونقل بعض المديرين

نشر في

قرار مجلس الوزراء بتعيين ونقل بعض المديرين

مجلس الوزراء،

قرر مجلس الوزراء بعد الاطلاع على المادة 17-1 من قانون الخدمة المدنية رقم 36 لسنة 1956 ما يلي:

  1. يعين السيد حسين المبروك زيدان مديراً عاماً لادارة الخدمة المدنية .
  2. يعين السيد الطاهر العالم مديراً لمكتب رئيس مجلس الوزراء. 
  3. على الجهات المختصة اتخاذ ما يلزم من إجراءات لوضع هذا القرار موضع التنفيذ اعتبارا من 14 يناير 1961.

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

  • طلب وثيقة قانونية

    سنبذل قصارى جهدنا للعثور على المستند المطلوب. ومع ذلك، إذا لم نتمكن من الرد عليك، فهذا يعني أننا لا نملك المستند المطلوب أو لم نتمكن من العثور عليه بعد. نرجو منكم تفهم الوضع والسماح ببعض الوقت لنتمكن من معالجة طلبك والبحث عن المستندات.

  • إذا وجدت أي خطأ في هذه الصفحة فيرجى الإبلاغ عنه باستخدام النموذج التالي.
    Suggestion
    أختر نوع التصحيح
    املأ بريدك الإلكتروني. هذا حقل اختياري في حالة رغبتنا في التواصل معك فيما يتعلق بتعليقاتك.

  • ملاحظة

    نقدر اهتمامك بالمجمع القانوني. يرجى ملاحظة أننا لا نقدم المشورة القانونية أو التمثيل القانوني. إذا كانت لديك مسألة قانونية تحتاج لمساعدة بشأنها، فننصحك باستشارة محامٍ متخصص يمكنه تزويدك بالمعلومات والإرشادات المحددة التي تحتاجها.