مرسوم ملکی بنقل ضابط من البوليس الاتحادي الى الجيش الليبي
- نوع التشريع: المراسيم
- تاريخ: 28 يوليو 1960
- رقم التشريع: 00
- الجهة المُصدِرة: إدريس الأول
- الحالة: ساري (نافذ)
مرسوم ملکی بنقل ضابط من البوليس الاتحادي الى الجيش الليبي
نحن ادريس الاول ملك المملكة الليبية المتحدة
بعد الاطلاع
- على المادة 68 من الدستور،
- وعلى قانون الجيش الليبي،
- وعلى المرسوم الملكي الصادر في 10 يونيو سنة 1954 بإنشاء إدارة للبوليس الاتحادي،
- وبناء على ما عرضه علينا رئيس مجلس الوزراء ووزير الدفاع وموافقة رأي مجلس الوزراء،
رسمنا عما هو آت
مادة 1
ينقل العقيد، ادريس عبد الله، من إدارة البوليس الاتحادي الى الجيش الليبي بنفس رتبته.
مادة 2
على رئيس مجلس الوزراء ووزير الدفاع تنفيذ هذا المرسوم ويعمل به من تاريخ صدوره.
- صدر بقصر دار السلام العامرة في 4 صفر سنة 1380 هـ
- وهبي البوري
- وزير الدفاع بالنيابة
- الموافق 28 يوليو سنة 1960م.
- ادریس
- بأمر الملك
- عبد المجيد كعبار
- رئيس مجلس الوزراء
إذا وجدت أي خطأ في هذه الصفحة فيرجى الإبلاغ عنه باستخدام النموذج التالي.
سنبذل قصارى جهدنا للعثور على المستند المطلوب. ومع ذلك، إذا لم نتمكن من الرد عليك، فهذا يعني أننا لا نملك المستند المطلوب أو لم نتمكن من العثور عليه بعد. نرجو منكم تفهم الوضع والسماح ببعض الوقت لنتمكن من معالجة طلبك والبحث عن المستندات.
نقدر اهتمامك بالمجمع القانوني. يرجى ملاحظة أننا لا نقدم المشورة القانونية أو التمثيل القانوني. إذا كانت لديك مسألة قانونية تحتاج لمساعدة بشأنها، فننصحك باستشارة محامٍ متخصص يمكنه تزويدك بالمعلومات والإرشادات المحددة التي تحتاجها.