Skip to main content

قانون ميزانية معهد السيد محمد بن علي السنوسي للسنة المالية 1960-1961

24 مايو 1960

قانون ميزانية معهد السيد محمد بن علي السنوسي للسنة المالية 1960-1961

نحن ادريس الاول ملك المملكة الليبية المتحدة

  • قرر مجلس الشيوخ ومجلس النواب القانون الآتي نصه، 

وقد صدقنا عليه واصدرناه.

المادة 1

يجوز لمعهد السيد محمد بن علي السنوسي وفروعه إنفاق مبلغ قدره – 222,000 – (مائتان واثنان وعشرون ألفا الجنيهات الليبية) على الوجه المبين بالجدول رقم (1) المرافق من وذلك خلال السنة المالية 1960-1961.

المادة 2

تغطي المصروفات المذكورة من الإيرادات المبينة في الجدول رقم (2) المرافق.

المادة 3

على وزير المالية تنفيذ هذا القانون، ويعمل به اعتبارا من أول أبريل 1960.

  • صدر بقصر بدار السلام العامرة في 29 ذي القعدة سنة 1379 هـ.
  • الموافق 24 مايو سنة 1960 م.
  • إسماعيل بن الأمين 
  • وزير المالية
  • ادریس
  • بأمر الملك
  • عبد المجيد كعبار
  • رئيس مجلس الوزراء

الجدول الأول- المصروفات بيان المبالغ التي يجوز إنفاقها الأغراض معهد السيد محمد بن علي السنوسي وفروعه خلال السنة المالية 1960-1961

القسمالتقديرات المقررة
أ- ماهيات و مرتبات79,240
ب- مصاريف عمومية75,760
ج- أعمال جديدة67,000
المجموع 222,000

الجدول الثاني- الإيرادات

القسمالتقديرات المقررة
أ- وفورات من الميزانية السابقة 20,000
ب- هبات وتبرعات2,000
ج- مخصصات من ميزانية الحكومة الاتحادية200,000
المجموع ج.ل212,000