مرسوم ملکی بترقية رؤساء عرفاء في البوليس الاتحادي
نحن ادريس الاول ملك المملكة الليبية المتحدة
رسمنا بما هو آت
مادة 1
يرقى رؤساء العرفاء المذكورة أسماؤهم فيما يلى الى رتبة ملازم ثاني في البوليس الاتحادي:
مادة 2
على رئيس مجلس الوزراء تنفيذ هذا المرسوم ويعمل به من تاريخ صدوره.