Skip to main content

مرسوم ملكي بتعيين ضابط في البوليس الاتحادي

27 نوفمبر 1960

مرسوم ملكي بتعيين ضابط في البوليس الاتحادي

نحن ادريس الاول ملك المملكة الليبية المتحدة 

  • بعد الاطلاع على المرسوم الملكي الصادر في 10 يونيو سنة 1954 بإنشاء إدارة للبوليس الاتحادي. 
  • وعلى الأمر الملكي الصادر في 15 ربيع الثاني سنة 1373 الموافق 22 ديسمبر سنة 1953 بشأن تعيين ضباط القوات المسلحة وقوات الأمن العام وترقيتهم والاستغناء عن خدماتهم.
  • وبناء على ما عرضه علينا رئيس مجلس الوزراء وموافقة رأي المجلس المذكور.

رسمنا ما هو آت

مادة 1

يعين السيد، محمد نجاح، ضابطا في البوليس الاتحادي برتبة رئيس أول. 

مادة 2 

على رئيس مجلس الوزراء تنفيذ هذا المرسوم ويعمل به من تاريخ صدوره.

  • ادریس
  • صدر بقصر دار السلام في 8 جمادى الثاني سنة 1380 هـ.
  • الموافق 27 نوفمبر سنة 1960م
  • بأمر الملك
  • محمد عثمان الصيد 
  • رئيس مجلس الوزراء