Skip to main content

مرسوم ملکی بقبول استقالة ضابط في الجيش

22 نوفمبر 1960

مرسوم ملکی بقبول استقالة ضابط في الجيش

نحن ادريس الاول ملك المملكة الليبية المتحدة

  • بعد الاطلاع على المادة 68 من الدستور 3.
  • و على المادة 30 فقرة 2 من قانون الجيش الليبي الصادر فى 16 يناير سنة 1956.
  • وبناء على ما عرضه علينا وزير الدفاع وموافقة رأي مجلس الوزراء.

رسمنا بما هو آت

مادة 1 

تقبل استقالة الملازم ثان، طاهر مفتاح الشاوش، من الجيش الليبى.

مادة 2 

على وزير الدفاع تنفيذ هذا المرسوم.

  • ادریس
  • صدر بقصر دار السلام بطبرق في 3 جمادى ثاني سنة 1380
  • الموافق 22 نوفمبر سنة 1960م
  • بأمر الملك
  • أحمد الحصائري
  • وزير الدفاع
  • محمد عثمان الصيد
  • رئيس مجلس الوزراء