مرسوم ملکی بقبول استقالة ضابط في الجيش
نحن ادريس الاول ملك المملكة الليبية المتحدة
رسمنا بما هو آت
مادة 1
تقبل استقالة الملازم ثان، طاهر مفتاح الشاوش، من الجيش الليبى.
مادة 2
على وزير الدفاع تنفيذ هذا المرسوم.