مرسوم ملکی بقبول استقالة ضابط في الجيش
نحن ادريس الاول ملك المملكة الليبية المتحدة
- بعد الاطلاع على المادة 68 من الدستور 3.
- و على المادة 30 فقرة 2 من قانون الجيش الليبي الصادر فى 16 يناير سنة 1956.
- وبناء على ما عرضه علينا وزير الدفاع وموافقة رأي مجلس الوزراء.
رسمنا بما هو آت
مادة 1
تقبل استقالة الملازم ثان، طاهر مفتاح الشاوش، من الجيش الليبى.
مادة 2
على وزير الدفاع تنفيذ هذا المرسوم.
- ادریس
- صدر بقصر دار السلام بطبرق في 3 جمادى ثاني سنة 1380
- الموافق 22 نوفمبر سنة 1960م
- بأمر الملك
- أحمد الحصائري
- وزير الدفاع
- محمد عثمان الصيد
- رئيس مجلس الوزراء