مرسوم ملکی بقبول استقالة وزير الصحة وتعيين أحد الوزراء بدلا منه
نحن ادريس الاول ملك المملكة الليبية المتحدة.
رسمنا بما هو آت
مادة 1
تقبل استقالة السيد، عبد المولى لنقي، وزير الصحة.
مادة 2
تسند وزارة الصحة إلى السيد الدكتور، وهبي البوري، بالإضافة إلى وزارة الدولة للشئون الخارجية.
مادة 3
على رئيس مجلس الوزراء تنفيذ هذا المرسوم ويعمل به من تاريخ صدوره.