Skip to main content

قرار رقم 189 لسنة 2012 م بحل جهتين وتقرير بعض الأحكام

24 أبريل 2012

قرار رقم 189 لسنة 2012 م بحل جهتين وتقرير بعض الأحكام

مجلس الوزراء

بعد الاطلاع

  • على الإعلان الدستوري، وتعديلاته.
  • وعلى قانون النظام المالي للدولة، ولائحة الميزانية والحسابات والمخازن وتعديلاتها.
  • وعلى القانون رقم 12 لسنة 2010 ميلادي، بشأن إصدار قانون علاقات العمل ولائحته التنفيذية.
  • وعلى قرار المجلس الوطني الانتقالي رقم 174 لسنة 2011 ميلادي،بشأن تحديد هيكل الحكومة.
  • وعلى قرار المجلس الوطني الانتقالي رقم 184 لسنة 2011 ميلادي، بشأن اعتماد الحكومة الانتقالية.
  • وعلى قرار اللجنة الشعبية العامة “سابقاً” رقم 306 لسنة 2008 ميلادي،بشأن إنشاء المجلس الوطني للشباب وتعديله.
  • وعلى قرار اللجنة الشعبية العامة “سابقاً” رقم  210 لسنة 2004 ميلادي،بإنشاء مركز التربية الجماهيرية.
  • وعلى ما عرضه وزير الشباب والرياضة.
  • وعلى ما قرره مجلس الوزراء في اجتماعه العادي الرابع عشر لسنة 2012 ميلادي.

قرر

مادة 1

تحل وتغل عن ممارسة أي نشاط الجهات الآتية:

  1. المجلس الوطني للشباب.
  2. مركز التربية الجماهيرية.

مادة 2

تشكل لجنة برئاسة وكيل وزارة الشباب والرياضة تضم في عضويتها مندوبين عن وزارة الشباب والرياضة و وزارة المالية ووزارة العمل والتأهيل تتولى حصر كافة الأصول الثابتة والمنقولة ومعالجة أوضاع الموظفين للجهات المشار إليها في المادة 1 من هذا القرار، وتعتمد نتائج أعمالها من وزير الشباب والرياضة، وللجنة تشكيل لجان فرعية للقيام بما أوكل إليها.

مادة 3

تؤول كافة الأصول والموجودات للجهات المشار إليها في المادة 1 من هذا القرار إلى وزارة الشباب والرياضة.

مادة 4

تتولى وزارة الشباب والرياضة تقييم مكونات المجلس الوطني للشباب ومركز التربية الجماهيرية بناء على ما يتم الانتهاء إليه من قبل اللجنة المشكلة بموجب المادة 2 من هذا القرار واقتراح مايتطلبه الأمر من إجراءات بشأنها وفقاً للتشريعات النافذة وبما يتماشى وسياسة الوزارة.

مادة 5

يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره، ويلغى كل حكم يخالفه، وعلى الجهات المعنية تنفيذه، وينشر في الجريدة الرسمية. 

  • مجلس الوزراء
  • صدر في 02/جمادى الآخر/1434 هجري.
  • ميلادي 2012/04/24