Skip to main content

مرسوم ملکی بالاستغناء عن خدمة ضابط بإدارة البوليس الاتحادي 

16 أغسطس 1960

مرسوم ملکی بالاستغناء عن خدمة ضابط بإدارة البوليس الاتحادي 

نحن ادريس الاول ملك المملكة الليبية المتحدة

بعد الاطلاع 

  • على المادة 68 من الدستور.
  • وعلى أمرنا الصادر في 22 ديسمبر 1953 بشأن تعيين وترقية والاستغناء عن خدمة ضباط القوات المسلحة بما فيها قوات الأمن العام.
  • وعلى المرسوم بقانون الصادر فى 10 يونيو سنة 1954 بإنشاء إدارة البوليس الاتحادي.
  • وبناء على ما عرضه علينا رئيس مجلس الوزراء وموافقة رأي هذا المجلس.

رسمنا بما هو آت

مادة 1

يستغنى عن خدمة الملازم أول، سليمان الديلمى، الضابط بإدارة البوليس الاتحادي.

مادة 2

يعمل بهذا المرسوم من تاريخ صدوره.

  • صدر بقصر دار السلام في 23 صفر سنة 1380 هـ.
  • الموافق 16 أغسطس سنة 1960م
  • بأمر الملك
  • عبد الحميد عطية الديباني
  • رئيس مجلس الوزراء بالوكالة