مرسوم ملکی بتعيين أعضاء في مجلس الشيوخ
نحن ادريس الاول ملك المملكة الليبية المتحدة
رسمنا بها يأتي
المادة 1
يعين أعضاء في مجلس الشيوخ كل من:
المادة 2
على رئيس مجلس الوزراء تنفيذ هذا المرسوم ويعمل به من تاريخ صدوره.