Skip to main content

مرسوم ملکی بإنابة سمو ولي العهد في افتتاح دورة مجلس الأمة

14 فبراير 1960

مرسوم ملکی بإنابة سمو ولي العهد في افتتاح دورة مجلس الأمة

نحن ادريس الاول ملك المملكة الليبية المتحدة 

  • بعد الاطلاع على المادتين 48، 65 من الدستور.
  • وعلى المرسوم الملكي الصادر في 26 يناير سنة 1960 بدعوة مجلس الامة للانعقاد.
  • وبناء على ما عرضه علينا رئيس مجلس الوزراء وموافقة رأي هذا المجلس.

رسمنا بما هو آت

المادة 1

يعهد الى صاحب السمو الملكي ولي العهد الامير، الحسن الرضا، بافتتاح دورة مجلس الأمة فى 15 فبراير سنة 1960 باسمنا ونيابة عنا.

المادة 2

على رئيس مجلس الوزراء تنفيذ هذا المرسوم ويعمل به من تاريخ صدوره.

  • ادریس
  • صدر بقصر الخلد العامر فى 17 شعبان سنة 1379 هـ
  • الموافق 14 فبراير سنة 1960م.
  • بأمرا لملك
  • ( عبد المجيد كعبار )
  • رئيس مجلس الوزراءِ