مرسوم ملکی بإنابة سمو ولي العهد في افتتاح دورة مجلس الأمة

التاريخ: 9 أبريل 2025

مرسوم ملکی بإنابة سمو ولي العهد في افتتاح دورة مجلس الأمة

نحن ادريس الاول ملك المملكة الليبية المتحدة 

رسمنا بما هو آت

المادة 1

يعهد الى صاحب السمو الملكي ولي العهد الامير، الحسن الرضا، بافتتاح دورة مجلس الأمة فى 15 فبراير سنة 1960 باسمنا ونيابة عنا.

المادة 2

على رئيس مجلس الوزراء تنفيذ هذا المرسوم ويعمل به من تاريخ صدوره.

ls.org.ly