مرسوم ملکی بإنابة سمو ولي العهد في افتتاح دورة مجلس الأمة
نحن ادريس الاول ملك المملكة الليبية المتحدة
- بعد الاطلاع على المادتين 48، 65 من الدستور.
- وعلى المرسوم الملكي الصادر في 26 يناير سنة 1960 بدعوة مجلس الامة للانعقاد.
- وبناء على ما عرضه علينا رئيس مجلس الوزراء وموافقة رأي هذا المجلس.
رسمنا بما هو آت
المادة 1
يعهد الى صاحب السمو الملكي ولي العهد الامير، الحسن الرضا، بافتتاح دورة مجلس الأمة فى 15 فبراير سنة 1960 باسمنا ونيابة عنا.
المادة 2
على رئيس مجلس الوزراء تنفيذ هذا المرسوم ويعمل به من تاريخ صدوره.
- ادریس
- صدر بقصر الخلد العامر فى 17 شعبان سنة 1379 هـ
- الموافق 14 فبراير سنة 1960م.
- بأمرا لملك
- ( عبد المجيد كعبار )
- رئيس مجلس الوزراءِ