مرسوم ملكي بتعيين وزير مفوض للمملكة الليبية المتحدة لدى الولايات المتحدة الأمريكية
نحن ادريس الاول ملك المملكة الليبية المتحدة
رسمنا عما هو آت
المادة 1
يعين السيد، عمر محمود المنتصر، وزيرا مفوضا للمملكة الليبية المتحدة، لدى الولايات المتحدة الأمريكية.
المادة 2
على وزير الخارجية تنفيذ هذا المرسوم ويعمل به من تاريخ صدوره.