Skip to main content

مرسوم ملكي بتعيين وزير مفوض للمملكة الليبية المتحدة لدى الولايات المتحدة الأمريكية

16 يناير 1960

مرسوم ملكي بتعيين وزير مفوض للمملكة الليبية المتحدة لدى الولايات المتحدة الأمريكية

نحن ادريس الاول ملك المملكة الليبية المتحدة

  • بعد الاطلاع على المادة 73 من الدستور.
  • وعلى المادة 10 من قانون السلك الدبلوماسي والقنصلي رقم 16 لسنة 1959.
  • وبناء على ما عرضه علينا وزير الخارجية وموافقة رأي مجلس الوزراء.

رسمنا عما هو آت

المادة 1 

يعين السيد، عمر محمود المنتصر، وزيرا مفوضا للمملكة الليبية المتحدة، لدى الولايات المتحدة الأمريكية.

المادة 2 

على وزير الخارجية تنفيذ هذا المرسوم ويعمل به من تاريخ صدوره.

  • صدر بقصر الخلد فى 17 رجب 1379 هـ.
  • الموافق 16 يناير 1960م.
  • ادریس
  • بأمر الملك
  •  عبد المجيد كعبار 
  • رئيس الوزراء ووزير الخارجية