مرسوم ملكى باسناد مهام وزارة المعارف
نحن ادريس الاول ملك المملكة الليبية المتحدة
رسمنا بما هو آت
المادة 1
تسند مهام وزارة المعارف الى السيد الشيخ، عبد الحميد عطية الديباني، وزير العدل بصفة مؤقتة.
المادة 2
على رئيس مجلس الوزراء تنفيذ هذا المرسوم ويعمل به من تاريخ صدوره.