Skip to main content

مرسوم ملكى باسناد مهام وزارة المعارف

31 ديسمبر 1959

مرسوم ملكى باسناد مهام وزارة المعارف

نحن ادريس الاول ملك المملكة الليبية المتحدة 

  • بعد الاطلاع على المواد 72 و 78 و 85 من الدستور.
  • وبناء على ما عرضه علينا رئيس مجلس الوزراء.

رسمنا بما هو آت

المادة 1

تسند مهام وزارة المعارف الى السيد الشيخ، عبد الحميد عطية الديباني، وزير العدل بصفة مؤقتة.

المادة 2 

على رئيس مجلس الوزراء تنفيذ هذا المرسوم ويعمل به من تاريخ صدوره.

  • صدر بقصر الخلد العامر فى 1 رجب سنة 1379 هـ.
  • الموافق 31 ديسمبر سنة 1959 م
  • ادریس
  • بأمر الملك
  • عبد المجيد كعبار 
  • رئيس مجلس الوزراء