مرسوم ملكى باسناد مهام وزارة المعارف

التاريخ: 21 أبريل 2025

مرسوم ملكى باسناد مهام وزارة المعارف

نحن ادريس الاول ملك المملكة الليبية المتحدة 

رسمنا بما هو آت

المادة 1

تسند مهام وزارة المعارف الى السيد الشيخ، عبد الحميد عطية الديباني، وزير العدل بصفة مؤقتة.

المادة 2 

على رئيس مجلس الوزراء تنفيذ هذا المرسوم ويعمل به من تاريخ صدوره.

ls.org.ly