مرسوم ملكى باسناد مهام وزارة المعارف
نحن ادريس الاول ملك المملكة الليبية المتحدة
- بعد الاطلاع على المواد 72 و 78 و 85 من الدستور.
- وبناء على ما عرضه علينا رئيس مجلس الوزراء.
رسمنا بما هو آت
المادة 1
تسند مهام وزارة المعارف الى السيد الشيخ، عبد الحميد عطية الديباني، وزير العدل بصفة مؤقتة.
المادة 2
على رئيس مجلس الوزراء تنفيذ هذا المرسوم ويعمل به من تاريخ صدوره.
- صدر بقصر الخلد العامر فى 1 رجب سنة 1379 هـ.
- الموافق 31 ديسمبر سنة 1959 م
- ادریس
- بأمر الملك
- عبد المجيد كعبار
- رئيس مجلس الوزراء