Skip to main content

قانون الميزانية العامة رقم 4 لسنة 1959 م

19 مارس 1959

قانون الميزانية العامة رقم 4 لسنة 1959 م

نحن ادريس الاول ملك المملكة الليبية المتحدة

  • قرر مجلس الشيوخ ومجلس النواب القانون الآتي نصه 

وقد صدقنا عليه واصدرناه:

المادة 1

من مجموع 13,381,430 ثلاثة عشر مليونا وثلاثمائة وواحد وثمانين ألفا وأربعمائة وثلاثين جنيها ليبيا وهو الايراد المقدر للحكومة الليبية عن المدة الواقعة ما بين 1 أبريل 1959 إلى 31 مارس 1960، كما هو مبين في الجدول الأول الملحق بهذا القانون، يجوز إنفاق مبلغ 5,016,955 خمسة ملايين وستة عشر ألفا وتسعمائة وخمسة وخمسين جنيها ليبيا في المدة ذاتها لسد حاجات الحكومة الليبية، حسبها هو مبين في الجدول الثانى الملحق هذا القانون. 

المادة 2

من رصيد الايراد المقدر للحكومة الليبية · الناتج عن حكم المادة الأولى تخصص المبالغ المبينة أدناه للأغراض الآتية: 

  • أ)- 1,040,000 مليون وأربعين ألفا من الجنيهات الليبية للمؤسسة الليبية العامة للتنمية والاستقرار عن المدة ما بين 1 أبريل 1959 إلى 31 مارس 1960، كما هو مبين في الجدول الثالث الملحق بهذا القانون
  • ب)-مبلغ 1،156,725 مليون ومائة وستة وخمسين ألفا و سبعمائة وخمسة وعشرين جنيها ليبيا للجنة الانشاء الليبية الامريكية عن المدة ما بين 1 أبريل 1959 إلى 31 مارس 1960، كما هو مبين في الجدول الثالث الملحق هذا القانون
  • ج)- (ستة مبلغ 6,167,750 ستة ملايين ومائة وسبعة وستين ألفا وسبعمائة وخمسين جنيها ليبيا تخصص للولايات بالنسب المبينة فى الحلول الثالث الملحق بهذا القانون عن المدة الواقعة ما بين 1 أبريل 1959، إلى 31 مارس 1960

المادة 3

على وزير المالية تنفيذ هذا القانون، ويسرى مفعوله ابتداء من أول أبريل 1959.

  • صدر بقصر دار السلام العامرة بطبرق فى 10 رمضان سنة 1378 هـ 
  • الموافق 19 مارس سنة 1959 م.
  • إسماعيل بن الأمين وزير المالية
  • ادریس
  • بأمر الملك
  • عبد المجيد كعبار
  • رئيس مجلس الوزراء

الجدول الأول بيان الإيرادات المقدرة للمدة الواقعة ما بين 1 أبريل 1959 إلى 31 مارس 1960 

الباب التفاصيلالمبلغ ج.لج.ل
القسم الأول- إيرادات محلية
1- الجمارك5,800,000
2- البريد والبرق والهاتف555,000
3- متفرقات165,0006,520,000
القسم الثانى- مساعدات خارجية
4- بريطانيا3,250,000
5- الولايات المتحدة3,571,430
6- مساهمات لمؤسسة التنمية والاستقرار40,0006,861,430
المجموع13,381,430

الجدول الثاني بيان المبالغ التي يجوز إنفاقها لأغراض الحكومة الليبية في الفترة الواقعة ما بين 1 أبريل 1959 إلى 31 مارس 1960

البابماهيات ومرتبات ج.لمصاريف عموميةج.لأعمال جديدةج.لالمبالغ المقررة الجملةج.ل
1- المخصصات الملكية
أ) الملك98,00098,000
ب) الديوان الملكي75,00075,000
173,000173,000
2- رئيس الوزراء
أ) دائرة رئيس الوزراء36,1455,47041,615
ب) مجلس الاعمار12,78080013,580
ج) البوليس الاتحادي76,14017,80012,700106,640
د) جوازات السفر والمهاجرة36,50016,5005,50058,500
هـ) إدارة المطبوعات الاتحادية10,5158,48519,000
172,08049,05518,200239,335
3- المواصلات
أ) وزارة المواصلات19,00031,43050,430
ب) البريد والتليفون268,700304,00046,000618,700
ج) مصلحة الارصاد الجوية48,09560,1754,300112,570
د) الطرق الاتحادية82,630117,80012,270212,700
هـ) الإذاعة 55,00048,00012,000115,000
473,425561,40574,5701,109,400
4- الدفاع
أ) وزارة الدفاع11,4801,83013,310
ب) الجيش الليبي606,700450,100290,0001,346,800
618,180451,930290,0001,360,110
5- الاقتصاد الوطنى
أ) وزارة الاقتصاد الوطني37,6459,35046,995
ب) لجنة البترول17,0004,09060021,690
ج) منظمة تخزين الحبوب25,0001,50050027,000
79,64514,9401,10095,685
6- التعليم
أ) وزارة المعارف27,00020,20047,200
ب) الجامعة الليبية وكلية الآداب والعلوم351,000351,000
ج) بعثات إلى الجامعات60,00060,000
27,000431,200458,200
7 – المالية
أ) وزارة المالية55,0005,70060,700
ب) مصلحة الجمارك97,34045,97045,000188,310
ج) متفرقات244,290244,290
د) أعمال جديدة0,00020,00020,000
هـ) الحارس العام8,2258,71013,935
و) القصور الملكية ومكاتب الديوان48,00048,000
ز) الحرس الملكي30,00030,000
و) معهد السيد محمد بن علي السنوسي وفروعه 200,000200,000
ط) مكافأة قدماء المحاربين55,00055,000
160,565637,67065,000863,235
8- الشئون الخارجية
أ) وزارة الخارجية28,90043,20072,100
ب) التمثيل الخارجي263,740263,740
28,900306,940335,840
9- الصحة
أ) وزارة الصحة20,6003,98024,580
ب) المراكز الصحية43,570430,53516,500103,655
64,17047,51516,500128,235
10- العدل
أ) وزارة العدل27,0004,90031,900
27,0004,90031,900
11- وزارة الدولة
أ) وزارة الدولة5,3951,0306,425
5,3951,0306,425
12- ديوان المراجع العام
أ) ديوان المراجع العام16,7401,60025018,590
16,7401,60025018,590
13- المحكمة الاتحادية
أ) مصاريف المحكمة69,00069,000
69,00069,000
14- البرلمان
أ) الشيوخ47,00047,000
ب) النواب81,00081,000
128,000128,000
المجموع الكلي1,673,1002,878,185465,6705,016,955

الجدول الثالث المخصصات للولايات ولاغراض التنمية

الباب التفاصيلالمبلغ ج.لج.ل
مخصصات الولايات
15- ولاية برقة
أ) مخصصات عادية2,320,500
ب) مخصصات خاصة258,0002,578,500
16- ولاية طرابلس
أ) مخصصات عادية2,538,500
ب) مخصصات خاصة345,0002,883,500
17- ولاية فزان
أ) مخصصات عادية559,750
ب) مخصصات خاصة146,000705,750
مجموع مخصصات الولايات6,167,750
مساهمات لأغراض التنمية
18- مساهمة الوكالة الليبية العامة للتنمية والاستقرار1,040,0001,040,000
19- مساهمة إلى لجنة الإنشاء الليبية الأمريكية 1,156,7251,156,725
 مجموع المساهمات2,196,725
مجموع مخصصات الولايات والمساهمات لأغراض التنمية8,364,475