Skip to main content

 قرار رقم 39 لسنة 2021 م بإعادة تشكيل لجنة شؤون الموظفين 

17 أبريل 2021

 قرار رقم 39 لسنة 2021 م بإعادة تشكيل لجنة شؤون الموظفين 

رئيس مجلس الوزراء

بعد الاطلاع 

  • على الإعلان الدستوري الصادر بتاريخ 3 أغسطس 2011 م، وتعديلاته.
  • وعلى الاتفاق السياسي الليبي الموقع بتاريخ 17 ديسمبر 2015 م ميلادي.
  • وعلى مخرجات ملتقى الحوار الليبي المنعقد بتاريخ 19 نوفمبر، 2020 م.
  • وعلى القانون رقم 12 لسنة 2010 م، بشأن إصدار قانون علاقات العمل.
  • وعلى ما قرره مجلس النواب الليبي في جلسته المنعقدة بتاريخ 10 مارس 2021 م في مدينة سرت بشأن  منح الثقة لحكومة الوحدة الوطنية.
  •  وعلى قرار مجلس الوزراء رقم 07 لسنة 2012 م، باعتماد الهيكل التنظيمي وتنظيم الجهاز الإداري لديوان مجلس الوزراء.
  • وعلى قرار رئيس المجلس الرئاسي سابقاء رقم 1 لسنة 2017 م، بإعادة تشكيل لجنة شؤون الموظفين بديوان مجلس الوزراء.
  • وعلى كتاب أمين عام ديوان مجلس الوزراء رقم 1089 المؤرخ 2021/04/12 م.

قرر 

مادة 1 

يعاد تشكيل لجنة شؤون الموظفين بديوان مجلس الوزراء على النحو الآتي:۔ 

  1. السيد، أمين عام ديوان مجلس الوزراء < رئيسا 
  2. السيد،  أمين شؤون التنظيم < عضوا 
  3. السيد، طارق الكوني مختار< عضوا 
  4. السيد، علي محمد عصمان < عضوا 
  5. السيد، حسين عبدالحفيظ الفقيه < عضوا 
  6. السيد، إيهاب مفتاح الفيتوري < عضوا 
  7. مندوب عن وزارة العمل والتأهيل < عضوا 
  8. السيد، رئيس وحدة شؤون الموظفين بالديوان < أمين سر 

ويتم تسمية المندوب من الوزير المختص أو من له صلاحياته.

مادة 2 

تصرف مكافأة مالية لرئيس وأعضاء وأمين سر اللجنة قيمتها 500 د.ل خمسمائة دينار شهريا.

مادة 3 

يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره، ويلغى كل حكم يخالفه، وعلى الجهات المختصة تنفيذه.

  • عبدالحميد محمد الدبيبة 
  • رئيس مجلس الوزراء