قرار رقم 39 لسنة 2021 م بإعادة تشكيل لجنة شؤون الموظفين
رئيس مجلس الوزراء
بعد الاطلاع
قرر
مادة 1
يعاد تشكيل لجنة شؤون الموظفين بديوان مجلس الوزراء على النحو الآتي:۔
ويتم تسمية المندوب من الوزير المختص أو من له صلاحياته.
مادة 2
تصرف مكافأة مالية لرئيس وأعضاء وأمين سر اللجنة قيمتها 500 د.ل خمسمائة دينار شهريا.
مادة 3
يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره، ويلغى كل حكم يخالفه، وعلى الجهات المختصة تنفيذه.