مرسوم ملکی بفض الدورة العادية لمجلس الأمة
تحن ادريس الاول ملك المملكة الليبية المتحدة
رسمنا عما هو آت
المادة 1
تفض الدورة الحالية مجلس الامة اعتبارا من أول أغسطس سنة 1959.
المادة 2
على رئيس مجلس الوزراء تنفيذ هذا المرسوم.