Skip to main content

مرسوم ملکی بترقية ضابطين في الجيش الليبى

7 مارس 1959

مرسوم ملکی بترقية ضابطين في الجيش الليبى

نحن ادريس الاول ملك المملكة الليبية المتحدة

  • بعد الاطلاع على المادة 68 من الدستور
  • وعلى المادتين 21 و 22 من قانون الجيش الليبى
  • وبناء على ما عرضه علينا وزير الدفاع وموافقة رأي مجلس الوزراء

رسمنا بما هو آت 

مادة 1 

يرقى الرئيس أول، يونس عبد الله شهاب، الى رتبة مقدم والملازم أول، محمود سعيد الدباغ، الى رتبة رئيس في الجيش الليبي.

مادة 2

على وزير الدفاع تنفيذ هذا المرسوم ويعمل به من تاريخ صدوره.

  • ادریس
  • صدر بقصر دار السلام العامرة فى 27 شعبان سنة 1378 هـ
  • الموافق 7 مارس سنة 1959
  • بأمر الملك
  • إبراهيم بن شعبان وزير الدفاع
  • عبد المجيد كعبار
  • رئيس مجلس الوزراء