مرسوم ملکی بترقية ضابطين في الجيش الليبى
نحن ادريس الاول ملك المملكة الليبية المتحدة
رسمنا بما هو آت
مادة 1
يرقى الرئيس أول، يونس عبد الله شهاب، الى رتبة مقدم والملازم أول، محمود سعيد الدباغ، الى رتبة رئيس في الجيش الليبي.
مادة 2
على وزير الدفاع تنفيذ هذا المرسوم ويعمل به من تاريخ صدوره.