Skip to main content

قرار رقم 33 لسنة 2021 م إعفاء موظف من مهامه 

6 أبريل 2021

قرار رقم 33 لسنة 2021 م إعفاء موظف من مهامه 

رئيس مجلس وزراء حكومة الوحدة الوطنية

بعد الاطلاع 

  • على الإعلان الدستوري الصادر بتاريخ 3 أغسطس 2011 م، وتعديلاته.
  • وعلى الاتفاق السياسي الليبي الموقع بتاريخ 17 ديسمبر 2015 م ميلادي.
  • وعلى مخرجات ملتقى الحوار الليبي المنعقد بتاريخ 19 نوفمبر، 2020 م.
  • وعلى قانون النظام المالي للدولة ولائحة الميزانية والحسابات والمخازن وتعديلاتهما.
  • وعلى القانون رقم 12 لسنة 2010 م، بشأن إصدار قانون علاقات العمل.
  • وعلى ما قرره مجلس النواب الليبي في جلسته المنعقدة بتاريخ 10 مارس 2021 م في مدينة سرت بشأن  منح الثقة لحكومة الوحدة الوطنية.
  • وعلى قرار مجلس الوزراء رقم 4 لسنة 2021 م، بتحديد اختصاصات وكلاء الوزارات ومساعديهم.
  • وعلى قرار المجلس الرئاسي رقم 1236 لسنة 2019 م، بشأن تكليف بمهام.
  • وعلى ما تقتضيه المصلحة العامة.

قرر 

مادة 1

يعفي السيد، حمزة عبد السلام ابوعجيلة العوكلي، من مهام وكيل الشؤون الإدارية والمالية بوزارة الخارجية.

مادة 2 

يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره، وعلى الجهات المختصة تنفيذه.

  • عبدالحميد محمد الدبيبة
  •  رئيس مجلس الوزراء