Skip to main content

قرار رقم 36 لسنة 2021 م بالإذن لوزارة الصحة بالتسجيل الطارئ للقاح شركة سبوتنيك SPUTNIK V

11 أبريل 2021

قرار رقم 36 لسنة 2021 م بالإذن لوزارة الصحة بالتسجيل الطارئ للقاح شركة سبوتنيك SPUTNIK V

رئيس مجلس وزراء،

بعد الاطلاع 

  • على الإعلان الدستوري الصادر بتاريخ 3 أغسطس 2011 م، وتعديلاته.
  • وعلى الاتفاق السياسي الليبي الموقع بتاريخ 17 ديسمبر 2015 م ميلادي.
  • وعلى مخرجات ملتقى الحوار الليبي المنعقد بتاريخ 19 نوفمبر، 2020 م.
  • وعلى قانون النظام المالي للدولة ولائحة الميزانية والحسابات والمخازن وتعديلاتهما.
  • وعلى القانون رقم 106 لسنة 1973م بإصدار القانون الصحي.
  • وعلى القانون رقم 12 لسنة 2010م بشأن إصدار قانون علاقات العمل ولائحته التنفيذية
  • وعلى ما قرره مجلس النواب في جلسته المنعقدة بتاريخ 10/مارس/ 2021م في مدينة سرت بشأن منح الثقة لحكومة الوحدة الوطنية.
  • وعلى قرار وزير الصحة رقم 654 لسنة 1975م بإصدار اللائحة التنفيذية للقانون الصحي.
  • وعلى كتاب السيد وزير الصحة رقم 61 المؤرخ في 2021/04/10 م.

قرر

مادة 1

استثناء من الأحكام المنصوص عليها في اللائحة التنفيذية للقانون الصحي الصادرة بالقرار رقم 654 لسنة 1975م المشار إليه، يؤذن لوزارة الصحة بالتسجيل الطارئ للقاح شركة سبوتنيك SPUTNIK V لمجابهة جائحة وباء فيروس كورونا.

مادة 2 

يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره، وعلى الجهات المختصة تنفيذه.

  • عبد الحميد محمد الدبيبة – رئيس حكومة الوحدة الوطنية 
  • صدر في: 28 شعبان 1442 هـ
  • الموافق: 2021/04/11 م