Skip to main content

قرار رقم 4 لسنة 2012 م بشأن إعتماد نتائج انتخابات الناطق الرسمي للمؤتمر

29 أغسطس 2012

قرار رقم 4 لسنة 2012 م بشأن إعتماد نتائج انتخابات الناطق الرسمي للمؤتمر

المؤتمر الوطني العام

بعد الإطلاع:

  • على الإعلان الدستوري الصادر في 3 أغسطس 2011 م.
  • وعلى القانون رقم 4 لسنة 2012 م، بشأن انتخاب المؤتمر الوطني العام وتعديلاته.
  • وعلى قرار المفوضية العليا للانتخابات رقم 102 لسنة 2012 م بشأن اعتماد نتيجة انتخاب المؤتمر الوطني العام.
  • وعلى قرار المؤتمر الوطني العام رقم 1 بشأن اعتماد نتائج انتخابات رئاسة المؤتمر الوطني العام.
  • وعلى ما تقرر في اجتماع المؤتمر الوطني العام الرابع المنعقد بتاريخ 25/8/2012 م.

قرر

مادة 1

تعتمد انتخابات الناطق الرسمي للمؤتمر الوطني العام بانتخاب السيد، عمر محمد حميدان ناطقا رسميا للمؤتمر في اجتماع المؤتمر الوطني العام الرابع المنعقد بتاريخ 25/8/2012.

مادة 2

يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره، وعلى كل فيما يخصه تنفيذه، وينشر في الجريدة الرسمية. 

  • المؤتمر الوطني العام
  • صدر في طرابلس
  • بتاريخ: 29/8/2012 م