قرار رقم 33 لسنة 2012 م بشأن لجنة قيد محرري العقود
لجنة قيد محرري العقود
بعد الاطلاع
قررت
مادة 1
يقيد السادة الآتية أسماؤهم محرري عقود بدائرة محكمة استئناف الزاوية وهم:
مادة 2
يقيد السيدان الإتيان اسماهما محرري عقود مساعدين كل بمكتب محـرر العقـود المبين قرين اسمه وهم:
مادة 3
ينقل السيد، عمر منصور امحمد العريبي محرر عقود بمحكمة استئناف طـرابلس للعمل محرر عقود بمحكمة استئناف الزاوية وذلك بناء على طلبه.
مادة 4
يعمل بهذا القرار من تاريخ اعتماده من قبل السيد وزير العدل وينشر في الجريدة الرسمية.