قرار رقم 33 لسنة 2012 م بشأن لجنة قيد محرري العقود
- نوع التشريع: القرارات
- تاريخ: 10 سبتمبر 2012
- رقم التشريع: 33
- الجهة المُصدِرة: لجنة قيد محرري العقود
- الحالة: ساري (نافذ)
- القطاع: العدل
- ذات الصلة: محرري العقود
قرار رقم 33 لسنة 2012 م بشأن لجنة قيد محرري العقود
لجنة قيد محرري العقود
بعد الاطلاع
- على القانون رقم 2 لسنة 1993 ميلادي بشأن محرري العقود وتعديلاته ولائحته التنفيذية.
- وعلى الطلبات المقدمة من ذوي الشأن والمستندات المرفقة الدالة على توافر الشروط المطلوبة قانوناً للقيد.
- وعلى محضر اجتماع لجنة القيد بتاريخ 26/ رمضان/1433هـ.الموافق.ميلادي 2012/8/16.
قررت
مادة 1
يقيد السادة الآتية أسماؤهم محرري عقود بدائرة محكمة استئناف الزاوية وهم:
- طارق صالح خمسين أيوب.
- عبداللطيف ابوزيد عبدالرحمن أبوزيد.
- عبدالمنعم الطاهر كريم عبدالله.
- صلاح سالم مفتاح القراضي.
مادة 2
يقيد السيدان الإتيان اسماهما محرري عقود مساعدين كل بمكتب محـرر العقـود المبين قرين اسمه وهم:
- محمود عبدالسلام ضوء القحواش < بمكتب عزالدين علي أحمد العياط.
- أسامة محمد سويسى الشارف < بمكتب عبدالرؤوف علي محمد الدباشي.
مادة 3
ينقل السيد، عمر منصور امحمد العريبي محرر عقود بمحكمة استئناف طـرابلس للعمل محرر عقود بمحكمة استئناف الزاوية وذلك بناء على طلبه.
مادة 4
يعمل بهذا القرار من تاريخ اعتماده من قبل السيد وزير العدل وينشر في الجريدة الرسمية.
- يعتمد/ المستشار المستشار
- علي احميدة عاشور الشريف علي الأزهري
- وزير العدل رئيس لجنة قيد محرري العقود
- اعتمد بتاريخ: 10/9/2012 ميلادي.
- الموافق: 23/ شوال/ 1433 هجري.
إذا وجدت أي خطأ في هذه الصفحة فيرجى الإبلاغ عنه باستخدام النموذج التالي.
سنبذل قصارى جهدنا للعثور على المستند المطلوب. ومع ذلك، إذا لم نتمكن من الرد عليك، فهذا يعني أننا لا نملك المستند المطلوب أو لم نتمكن من العثور عليه بعد. نرجو منكم تفهم الوضع والسماح ببعض الوقت لنتمكن من معالجة طلبك والبحث عن المستندات.
نقدر اهتمامك بالمجمع القانوني. يرجى ملاحظة أننا لا نقدم المشورة القانونية أو التمثيل القانوني. إذا كانت لديك مسألة قانونية تحتاج لمساعدة بشأنها، فننصحك باستشارة محامٍ متخصص يمكنه تزويدك بالمعلومات والإرشادات المحددة التي تحتاجها.