Skip to main content

قرار رقم 33 لسنة 2012 م بشأن لجنة قيد محرري العقود

10 سبتمبر 2012

قرار رقم 33 لسنة 2012 م بشأن لجنة قيد محرري العقود

لجنة قيد محرري العقود

بعد الاطلاع

  • على القانون رقم 2 لسنة 1993 ميلادي بشأن محرري العقود وتعديلاته ولائحته التنفيذية.
  • وعلى الطلبات المقدمة من ذوي الشأن والمستندات المرفقة الدالة على توافر الشروط المطلوبة قانوناً للقيد.
  • وعلى محضر اجتماع لجنة القيد بتاريخ 26/ رمضان/1433هـ.الموافق.ميلادي 2012/8/16.

قررت

مادة 1 

يقيد السادة الآتية أسماؤهم محرري عقود بدائرة محكمة استئناف الزاوية وهم:

  1. طارق صالح خمسين أيوب.
  2. عبداللطيف ابوزيد عبدالرحمن أبوزيد.
  3. عبدالمنعم الطاهر كريم عبدالله.
  4. صلاح سالم مفتاح القراضي.

مادة 2 

يقيد السيدان الإتيان اسماهما محرري عقود مساعدين كل بمكتب محـرر العقـود المبين قرين اسمه وهم:

  1. محمود عبدالسلام ضوء القحواش < بمكتب عزالدين علي أحمد العياط.
  2. أسامة محمد سويسى الشارف < بمكتب عبدالرؤوف علي محمد الدباشي.

مادة 3 

ينقل السيد، عمر منصور امحمد العريبي محرر عقود بمحكمة استئناف طـرابلس للعمل محرر عقود بمحكمة استئناف الزاوية وذلك بناء على طلبه.

مادة 4 

يعمل بهذا القرار من تاريخ اعتماده من قبل السيد وزير العدل وينشر في الجريدة الرسمية.

  • يعتمد/ المستشار المستشار
  • علي احميدة عاشور الشريف علي الأزهري
  • وزير العدل رئيس لجنة قيد محرري العقود
  • اعتمد بتاريخ: 10/9/2012 ميلادي.
  • الموافق: 23/ شوال/ 1433 هجري.