قرار رقم 33 لسنة 2012 م بشأن لجنة قيد محرري العقود

التاريخ: 1 مايو 2025

قرار رقم 33 لسنة 2012 م بشأن لجنة قيد محرري العقود

لجنة قيد محرري العقود

بعد الاطلاع

قررت

مادة 1 

يقيد السادة الآتية أسماؤهم محرري عقود بدائرة محكمة استئناف الزاوية وهم:

  1. طارق صالح خمسين أيوب.
  2. عبداللطيف ابوزيد عبدالرحمن أبوزيد.
  3. عبدالمنعم الطاهر كريم عبدالله.
  4. صلاح سالم مفتاح القراضي.

مادة 2 

يقيد السيدان الإتيان اسماهما محرري عقود مساعدين كل بمكتب محـرر العقـود المبين قرين اسمه وهم:

  1. محمود عبدالسلام ضوء القحواش < بمكتب عزالدين علي أحمد العياط.
  2. أسامة محمد سويسى الشارف < بمكتب عبدالرؤوف علي محمد الدباشي.

مادة 3 

ينقل السيد، عمر منصور امحمد العريبي محرر عقود بمحكمة استئناف طـرابلس للعمل محرر عقود بمحكمة استئناف الزاوية وذلك بناء على طلبه.

مادة 4 

يعمل بهذا القرار من تاريخ اعتماده من قبل السيد وزير العدل وينشر في الجريدة الرسمية.

ls.org.ly