قرار رقم 33 لسنة 2012 م بشأن لجنة قيد محرري العقود
لجنة قيد محرري العقود
بعد الاطلاع
- على القانون رقم 2 لسنة 1993 ميلادي بشأن محرري العقود وتعديلاته ولائحته التنفيذية.
- وعلى الطلبات المقدمة من ذوي الشأن والمستندات المرفقة الدالة على توافر الشروط المطلوبة قانوناً للقيد.
- وعلى محضر اجتماع لجنة القيد بتاريخ 26/ رمضان/1433هـ.الموافق.ميلادي 2012/8/16.
قررت
مادة 1
يقيد السادة الآتية أسماؤهم محرري عقود بدائرة محكمة استئناف الزاوية وهم:
- طارق صالح خمسين أيوب.
- عبداللطيف ابوزيد عبدالرحمن أبوزيد.
- عبدالمنعم الطاهر كريم عبدالله.
- صلاح سالم مفتاح القراضي.
مادة 2
يقيد السيدان الإتيان اسماهما محرري عقود مساعدين كل بمكتب محـرر العقـود المبين قرين اسمه وهم:
- محمود عبدالسلام ضوء القحواش < بمكتب عزالدين علي أحمد العياط.
- أسامة محمد سويسى الشارف < بمكتب عبدالرؤوف علي محمد الدباشي.
مادة 3
ينقل السيد، عمر منصور امحمد العريبي محرر عقود بمحكمة استئناف طـرابلس للعمل محرر عقود بمحكمة استئناف الزاوية وذلك بناء على طلبه.
مادة 4
يعمل بهذا القرار من تاريخ اعتماده من قبل السيد وزير العدل وينشر في الجريدة الرسمية.
- يعتمد/ المستشار المستشار
- علي احميدة عاشور الشريف علي الأزهري
- وزير العدل رئيس لجنة قيد محرري العقود
- اعتمد بتاريخ: 10/9/2012 ميلادي.
- الموافق: 23/ شوال/ 1433 هجري.