مرسوم ملکی بسحب مشروع قانون الامتيازات والاحتكارات من مجلس الأمة
- تاريخ: 14 أكتوبر 1959
- رقم التشريع: 00
- الجهة المُصدِرة: إدريس الأول
- الحالة: ساري (نافذ)
- القطاع: سيادي
- ذات الصلة: الأحزاب
مرسوم ملکی بسحب مشروع قانون الامتيازات والاحتكارات من مجلس الأمة
نحن ادريس الاول ملك المملكة الليبية المتحدة
بعد الاطلاع
- على المرسوم الصادر فى 18 مارس 1953 بإحالة مشروع قانون الامتيازات والاحتكارات إلى مجلس الأمة.
- وبناء على ما عرضه علينا وزير الاقتصاد الوطنى وموافقة رأي مجلس الوزراء.
رسمنا بما هو آت
مادة 1
يسحب من مجلس الأمة مشروع قانون الامتيازات والاحتكارات المحال للمجلس المذكور بالمرسوم الصادر في 18 مارس سنة 1953 المشار إليه وذلك لإعادة النظر فيه.
مادة 2
على وزير الاقتصاد الوطني تنفيذ هذا المرسوم ويعمل به من تاريخ صدوره.
- ادریس
- صدر بقصر دار السلام العامرة بطبرق فى 12 ربيع الثاني سنة 1379 هـ.
- الموافق 14 أكتوبر سنة 1959 م.
- رجب بن كاطو
- وزير الاقتصاد الوطني
- بأمر الملك
- عبد المجيد كعبار
- رئيس مجلس الوزراء
إذا وجدت أي خطأ في هذه الصفحة فيرجى الإبلاغ عنه باستخدام النموذج التالي.
سنبذل قصارى جهدنا للعثور على المستند المطلوب. ومع ذلك، إذا لم نتمكن من الرد عليك، فهذا يعني أننا لا نملك المستند المطلوب أو لم نتمكن من العثور عليه بعد. نرجو منكم تفهم الوضع والسماح ببعض الوقت لنتمكن من معالجة طلبك والبحث عن المستندات.
نقدر اهتمامك بالمجمع القانوني. يرجى ملاحظة أننا لا نقدم المشورة القانونية أو التمثيل القانوني. إذا كانت لديك مسألة قانونية تحتاج لمساعدة بشأنها، فننصحك باستشارة محامٍ متخصص يمكنه تزويدك بالمعلومات والإرشادات المحددة التي تحتاجها.