Skip to main content

أمر ملكي بتعيين والي ولاية طرابلس الغرب

30 ديسمبر 1959

أمر ملكي بتعيين والي ولاية طرابلس الغرب

نحن ادريس الاول ملك المملكة الليبية المتحدة

بعد الاطلاع 

  • على المواد 179، 180، 181 من الدستور
  • وعلى المادة 52 من القانون الأساسي لولاية طرابلس الغرب لسنة 1952، و المعدلة بقانون تعديل القانون الأساسي لولاية طرابلس الغرب والتصديق عليه لسنة 1954.

أمرنا بما هو آت

المادة 1 

يعين السيد، أبو بكر نعامة، واليا لولاية طرابلس الغرب بدلا من السيد طاهر باكير الذي عين سفيرا تحت الطالب.

المادة 2 

ينفذ هذا الأمر من تاريخ صدوره.

  • صدر بقصر الخلد العامر فى 30 جمادى الثانية 1379 هـ
  • ادریس
  • الموافق 30 ديسمبر 1959 م.
إذا وجدت أي خطأ في هذه الصفحة فيرجى الإبلاغ عنه باستخدام النموذج التالي.
02. Report an Issue
أختر نوع التصحيح

طلب وثيقة قانونية

سنبذل قصارى جهدنا للعثور على المستند المطلوب. ومع ذلك، إذا لم نتمكن من الرد عليك، فهذا يعني أننا لا نملك المستند المطلوب أو لم نتمكن من العثور عليه بعد. نرجو منكم تفهم الوضع والسماح ببعض الوقت لنتمكن من معالجة طلبك والبحث عن المستندات.

ملاحظة

نقدر اهتمامك بالمجمع القانوني. يرجى ملاحظة أننا لا نقدم المشورة القانونية أو التمثيل القانوني. إذا كانت لديك مسألة قانونية تحتاج لمساعدة بشأنها، فننصحك باستشارة محامٍ متخصص يمكنه تزويدك بالمعلومات والإرشادات المحددة التي تحتاجها.