أمر ملكي بتعيين والي ولاية طرابلس الغرب
نحن ادريس الاول ملك المملكة الليبية المتحدة
بعد الاطلاع
أمرنا بما هو آت
المادة 1
يعين السيد، أبو بكر نعامة، واليا لولاية طرابلس الغرب بدلا من السيد طاهر باكير الذي عين سفيرا تحت الطالب.
المادة 2
ينفذ هذا الأمر من تاريخ صدوره.