Skip to main content

مرسوم ملکی بترقية رؤساء عرفاء في البوليس الاتحادي إلى رتبة ملازم ثاني

2 نوفمبر 1959

مرسوم ملکی بترقية رؤساء عرفاء في البوليس الاتحادي إلى رتبة ملازم ثاني

نحن ادريس الاول ملك المملكة الليبية المتحدة

بعد الاطلاع 

  • على المادة 68 من الدستور.
  • وعلى المرسوم الملكي الصادر فى 10 يوليه 1954 بإنشاء إدارة البوليس الاتحادي.
  • وعلى الأمر الملكي الصادر في 15 ربيع الثاني 1373 الموافق 22 ديسمبر 1953 بشأن تعيين ضباط القوات المسلحة وقوات الأمن العام وترقيتهم والاستغناء عن خدماتهم.
  • وبناء على ما عرضه علينا رئيس مجلس الوزراء وموافقة رأي المجلس المذكور.

رسمنا عما هو آت

المادة 1

يرقى رؤساء العرفاء المذكورة أسماؤهم فيما يلي الى رتبة ملازم ثاني في البوليس الاتحادي:

  1. سليم محمد زريق
  2. خليفة سعد العمامي
  3. بشير اللالي
  4. عبدالله مفتاح التاجوري
  5. أحمد موسى الختالي

المادة 2

على رئيس مجلس الوزراء تنفيذ هذا المرسوم ويعمل به من تاريخ صدوره.

  • ادریس
  • صدر بقصر دار السلام العامرة بطبرق في 1 جمادى الاولى سنة 1379 هـ.
  • الموافق 2 نوفمبر سنة 1959م.
  • بأمر الملك
  • عبد المجيد كعبار
  • رئيس مجلس الوزراء