مرسوم ملکی بترقية ضابط في البوليس الاتحادي
2 نوفمبر 1959
- تاريخ: 2 نوفمبر 1959
- رقم التشريع: 00
- جهة الإصدار: إدريس الأول
- الحالة: ساري
- القطاع: الداخلية
- ذات الصلة: الأمن
نشر في
تشريعات ذات علاقة
مرسوم ملکی بترقية ضابط في البوليس الاتحادي
نحن ادريس الاول ملك المملكة الليبية المتحدة
بعد الاطلاع
- على المادة 68 من الدستور.
- وعلى المرسوم الملكى الصادر فى 10 يونيو 1954 بإنشاء إدارة للبوليس الاتحادي.
- و على الأمر الملكي الصادر في 15 ربيع الثاني 1373 الموافق 22 ديسمبر 1953 بشأن تعيين ضباط القوات المسلحة وقوات الأمن العام وترقيتهم والاستغناء عن خدماتهم
- وبناء على ما عرضه علينا رئيس مجلس الوزراء وموافقة رأي المجلس المذكور.
رسمنا بما هو آت
المادة 1
يرقى الملازم أول محمد حسين حنيش الى رتبة رئيس في البوليس الاتحادي.
المادة 2
على رئيس مجلس الوزراء تنفيذ هذا المرسوم ويعمل به من تاریخ صدوره.
- صدر بقصر دار السلام العامرة في 1 جمادى الأول سنة 1379 هـ.
- الموافق 2 نوفمبر سنة 1959م.
- ادریس
- بأمر الملك
- عبد المجيد كعبار
- رئيس مجلس الوزراء