Skip to main content

مرسوم ملکی بترقية ضابط في البوليس الاتحادي

2 نوفمبر 1959

مرسوم ملکی بترقية ضابط في البوليس الاتحادي

نحن ادريس الاول ملك المملكة الليبية المتحدة

بعد الاطلاع 

  • على المادة 68 من الدستور.
  • وعلى المرسوم الملكى الصادر فى 10 يونيو 1954 بإنشاء إدارة للبوليس الاتحادي.
  • و على الأمر الملكي الصادر في 15 ربيع الثاني 1373 الموافق 22 ديسمبر 1953 بشأن تعيين ضباط القوات المسلحة وقوات الأمن العام وترقيتهم والاستغناء عن خدماتهم 
  • وبناء على ما عرضه علينا رئيس مجلس الوزراء وموافقة رأي المجلس المذكور.

رسمنا بما هو آت

المادة 1 

يرقى الملازم أول محمد حسين حنيش الى رتبة رئيس في البوليس الاتحادي.

المادة 2

على رئيس مجلس الوزراء تنفيذ هذا المرسوم ويعمل به من تاریخ صدوره.

  • صدر بقصر دار السلام العامرة في 1 جمادى الأول سنة 1379 هـ.
  • الموافق 2 نوفمبر سنة 1959م.
  • ادریس
  • بأمر الملك
  • عبد المجيد كعبار
  • رئيس مجلس الوزراء
إذا وجدت أي خطأ في هذه الصفحة فيرجى الإبلاغ عنه باستخدام النموذج التالي.
02. Report an Issue
أختر نوع التصحيح

طلب وثيقة قانونية

سنبذل قصارى جهدنا للعثور على المستند المطلوب. ومع ذلك، إذا لم نتمكن من الرد عليك، فهذا يعني أننا لا نملك المستند المطلوب أو لم نتمكن من العثور عليه بعد. نرجو منكم تفهم الوضع والسماح ببعض الوقت لنتمكن من معالجة طلبك والبحث عن المستندات.

ملاحظة

نقدر اهتمامك بالمجمع القانوني. يرجى ملاحظة أننا لا نقدم المشورة القانونية أو التمثيل القانوني. إذا كانت لديك مسألة قانونية تحتاج لمساعدة بشأنها، فننصحك باستشارة محامٍ متخصص يمكنه تزويدك بالمعلومات والإرشادات المحددة التي تحتاجها.