Skip to main content

مرسوم ملکی بترقية ضابط في البوليس الاتحادي

2 نوفمبر 1959

مرسوم ملکی بترقية ضابط في البوليس الاتحادي

نحن ادريس الاول ملك المملكة الليبية المتحدة

بعد الاطلاع 

  • على المادة 68 من الدستور.
  • وعلى المرسوم الملكى الصادر فى 10 يونيو 1954 بإنشاء إدارة للبوليس الاتحادي.
  • و على الأمر الملكي الصادر في 15 ربيع الثاني 1373 الموافق 22 ديسمبر 1953 بشأن تعيين ضباط القوات المسلحة وقوات الأمن العام وترقيتهم والاستغناء عن خدماتهم 
  • وبناء على ما عرضه علينا رئيس مجلس الوزراء وموافقة رأي المجلس المذكور.

رسمنا بما هو آت

المادة 1 

يرقى الملازم أول محمد حسين حنيش الى رتبة رئيس في البوليس الاتحادي.

المادة 2

على رئيس مجلس الوزراء تنفيذ هذا المرسوم ويعمل به من تاریخ صدوره.

  • صدر بقصر دار السلام العامرة في 1 جمادى الأول سنة 1379 هـ.
  • الموافق 2 نوفمبر سنة 1959م.
  • ادریس
  • بأمر الملك
  • عبد المجيد كعبار
  • رئيس مجلس الوزراء