قرار رقم 180 لسنة 2012 م بتعديل قراره رقم 35 لسنة 2012 ميلادي بإعتماد ضوابط صحية وعلاجية
- نوع التشريع: القرارات
- تاريخ: 18 أبريل 2012
- رقم التشريع: 180
- جهة الإصدار: مجلس الوزراء
- الحالة: ساري
- القطاع: الصحة
- ذات الصلة: الصحة
قرار رقم 180 لسنة 2012 م بتعديل قراره رقم 35 لسنة 2012 ميلادي بإعتماد ضوابط صحية وعلاجية
مجلس الوزراء
بعد الاطلاع
- على الإعلان الدستوري وتعديلاته.
- وعلى قانون النظام المالي للدولة ولائحة الميزانية والحسابات والمخازن وتعديلاتهما.
- وعلى القانون رقم 106 لسنة 1973 ميلادي، بإصدار القانون الصحي ولائحته التنفيذية.
- وعلى القانون رقم 20 لسنة 2012 ميلادي، بشأن اعتماد الميزانية العامة للعام 2012 ميلادي.
- وعلى قرار المجلس الوطني الانتقالي رقم 174 لسنة 2011 ميلادي، بشأن تحديد هيكل الحكومة الانتقالية.
- وعلى قرار المجلس الوطني الانتقالي رقم 182 لسنة 2011 ميلادي بشأن إنشاء هيئة.
- وعلى قرار المجلس الوطني الانتقالي رقم 184 لسنة 2011 ميلادي، بشأن اعتماد الحكومة الانتقالية.
- وعلى قرار مجلس الوزراء رقم 35 لسنة 2012 ميلادي، باعتماد ضوابط صحية وعلاجية.
- وعلى قرار مجلس الوزراء رقم 38 لسنة 2012 ميلادي، باعتماد الهيكل التنظيمي واختصاصات وزارة الصحة وتنظيم جهازها الإداري.
- وعلى قرار مجلس الوزراء رقم 179 لسنة 2012 ميلادي، بشأن تنظيم هيئة شؤون ورعاية الجرحى.
- وعلى ما قرره مجلس الوزراء في اجتماعه العادي الثالث عشر لسنة 2012 ميلادي.
قرر
مادة 1
تُعدل المادتان 2،3 من قرار مجلس الوزراء رقم 35 لسنة 2012 ميلادي المشار إليه، بحيث يجري نصهما على النحو التالي.
مادة 2
تتولى كل من وزارة الصحة، وهيئة شؤون ورعاية الجرحى النظر في حالات الجرحى والحالات المرضية التي يتطلب الأمر إيفادها لاستكمال التشخيص أو العلاج بالخارج على نفقة الدولة، ولا يعتد بأية تكليفات صادرة عن جهات أخرى، مع مراعاة الضوابط التالية:
- تتحمل الجهة الموفدة تكاليف الإقامة والإعاشة: فطور – غذاء – عشاء وذلك على التفصيل الآتي:
- أ- الإقامة في نزل متوسط – ثلاث نجوم – أو شقة خاصة بنفس تغطية قيمة المنزل.
- ب- تكون مدة الإقامة والإعاشة أسبوعاً واحداً بعد انتهاء فترة العلاج.
- ج- لا تشمل النفقات المذكورة آنفاً تناول الكحول والمحرمات.
- يكون إيفاد مرافقي المرضى والجرحى وفقاً لما يلي:
- أ- مرافقْين اثنين للطفل دون السادسة عشرة والعجزة من النساء –شرط أن يكون محرماً لها:
- ب- مرافق واحد للحالات التالية:
- الطفل بين السادسة عشرة والثامنة عشرة.
- المرأة – شرط أن يكون محرماً لها.
- الحالة الحرجة التي تتطلب عناية خاصة.
- فئة ذوي الاحتياجات الخاصة الذين تتطلب حالاتهم رعاية مستمرة.
- تمنح قيمة مالية للجريح والمرافق وفقاً لما يلي:
- منحة مالية قدرها 50 دولاراً أسبوعياً للجريح خلال فترة إيوائه بالمستشفى.
- منحة مالية قدرها 75 دولاراً أسبوعياً للجريح خلال فترة المراجعة والإقامة خارج المستشفى.
- منحة مالية قدرها 75 دولاراً أسبوعياً للمرافق.
- يوقع الموفد – قبل سفره – تعهداً كتابياً بعدم البقاء في الدولة المضيفة التي يعالج فيها متى انتهت مدة علاجه ويوقف صرف المنحة المالية مباشرة بمجرد انتهاء علاجه، ولا يجوز البقاء للمراجعة خارج المستشفى لمدة أطول إلا إذا استدعت الضرورة ذلك وفقاً لتقرير طبي صادر عن المستشفى المعالج فيه.
مادة 3
تختص هيئة شؤون ورعاية الجرحى باتخاذ الإجراءات والترتيبات اللازمة لعلاج الجرحى بالخارج، ولها في ذلك ما يلي:
- إصدار القرارات اللازمة لإيفاد الجرحى للعلاج بالخارج وفقاً لأحكام هذا القرار والضوابط المتبعة لدى وزارة الصحة.
- إصدار تصريحات رحلات نقل الجرحى للعلاج بالخارج على نفقة الدولة.
ولا تكون هذه القرارات والإجراءات والترتيبات نافذة إلا بعد اعتمادها من وزير الصحة أو من يفوضه.
مادة 4
يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره، ويلغى كل حكم يخالفه، وعلى الجهات المختصة تنفيذه، وينشر في الجريدة الرسمية.
- مجلس الوزراء
- صدر في: 26/جمادى الأولى/1433 هجري.
- ميلادي 2012/04/18