قرار رقم 180 لسنة 2012 م بتعديل قراره رقم 35 لسنة 2012 ميلادي بإعتماد ضوابط صحية وعلاجية

التاريخ: 11 أبريل 2025

قرار رقم 180 لسنة 2012 م بتعديل قراره رقم 35 لسنة 2012 ميلادي بإعتماد ضوابط صحية وعلاجية

مجلس الوزراء

بعد الاطلاع

قرر

مادة 1 

تُعدل المادتان 2،3 من قرار مجلس الوزراء رقم 35 لسنة 2012 ميلادي المشار إليه، بحيث يجري نصهما على النحو التالي.

مادة 2 

تتولى كل من وزارة الصحة، وهيئة شؤون ورعاية الجرحى النظر في حالات الجرحى والحالات المرضية التي يتطلب الأمر إيفادها لاستكمال التشخيص أو العلاج بالخارج على نفقة الدولة، ولا يعتد بأية تكليفات صادرة عن جهات أخرى، مع مراعاة الضوابط التالية:

  1. تتحمل الجهة الموفدة تكاليف الإقامة والإعاشة: فطور – غذاء – عشاء وذلك على التفصيل الآتي:
  1. يكون إيفاد مرافقي المرضى والجرحى وفقاً لما يلي:
  1. تمنح قيمة مالية للجريح والمرافق وفقاً لما يلي:
  1. يوقع الموفد – قبل سفره – تعهداً كتابياً بعدم البقاء في الدولة المضيفة التي يعالج فيها متى انتهت مدة علاجه ويوقف صرف المنحة المالية مباشرة بمجرد انتهاء علاجه، ولا يجوز البقاء للمراجعة خارج المستشفى لمدة أطول إلا إذا استدعت الضرورة ذلك وفقاً لتقرير طبي صادر عن المستشفى المعالج فيه.

مادة 3 

تختص هيئة شؤون ورعاية الجرحى باتخاذ الإجراءات والترتيبات اللازمة لعلاج الجرحى بالخارج، ولها في ذلك ما يلي:

  1. إصدار القرارات اللازمة لإيفاد الجرحى للعلاج بالخارج وفقاً لأحكام هذا القرار والضوابط المتبعة لدى وزارة الصحة.
  2. إصدار تصريحات رحلات نقل الجرحى للعلاج بالخارج على نفقة الدولة.

ولا تكون هذه القرارات والإجراءات والترتيبات نافذة إلا بعد اعتمادها من وزير الصحة أو من يفوضه.

مادة 4

يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره، ويلغى كل حكم يخالفه، وعلى الجهات المختصة تنفيذه، وينشر في الجريدة الرسمية. 

ls.org.ly