قرار رقم 62 لسنة 2020 م بتشكيل لجنة وتحديد مهامها
3 فبراير 2020
- نوع التشريع: القرارات
- تاريخ: 3 فبراير 2020
- رقم التشريع: 62
- جهة الإصدار: المجلس الرئاسي
- الحالة: ساري
- القطاع: الاتصالات وتقنية المعلومات
- ذات الصلة: المعلومات والتوثيق
قرار رقم 62 لسنة 2020 م بتشكيل لجنة وتحديد مهامها
المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق الوطني،
- بعد الاطلاع على الإعلان الدستوري الصادر بتاريخ 3 أغسطس 2011م وتعديلاته.
- وعلى الاتفاق السياسي الليبي الموقع بتاريخ 17 ديسمبر 2015م.
- وعلى قانون النظام المالي للدولة ولائحة الميزانية والحسابات والمخازن وتعديلاتهما.
- وعلى القانون رقم 12 لسنة 2010م بشأن إصدار قانون علاقات العمل ولائحته التنفيذية.
- وعلى قرار المجلس الرئاسي رقم 4 لسنة 2016 م بشأن تشكيل حكومة وفاق وطني.
- وعلى قرار المجلس الرئاسي رقم 12 لسنة 2016م بشأن منح تفويض بمهام.
- و على قرار المجلس الرئاسي رقم 1123 لسنة 2019 م بشأن اعتماد الهيكل التنظيمي لمراكز المعلومات والتوثيق القطاعية.
- وعلى قرار اللجنة الشعبية العامة سابقا رقم 149 لسنة 1993م بإنشاء الهيئة الوطنية للمعلومات والتوثيق.
- وعلى كتابي رئيس لجنة إدارة الهيئة العامة للمعلومات رقم 1097 بتاريخ 2019/10/6م ورقم 1258 بتاريخ 2019/10/27م. وعلى ما تقتضيه المصلحة العامة.
قرر
مادة 1
موجب أحكام هذا القرار تشكل لجنة تعمل تحت إشراف رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للمعلومات من الآتي ذكرهم:
- مندوب عن الهيئة العامة للمعلومات.
- مندوب عن الهيئة العامة للسياحة.
- مندوب عن مركز المعلومات بديوان مجلس الوزراء.
- مندوب عن مركز المعلومات والتوثيق بوزارة المالية.
- مندوب عن مركز المعلومات والتوثيق بوزارة العمل والتأهيل مندوب عن مركز المعلومات والتوثيق بوزارة الاقتصاد والصناعة.
مادة 2
تتولى اللجنة المشكلة بالمادة 1 من هذا القرار دراسة ومراجعة الهيكل التنظيمي لمركز المعلومات والتوثيق القطاعية المعتمد بالقرار رقم 1123 لسنة 2019 م المشار إليه وتقديم تقرير بنتائج أعمالها للعرض على السيد رئيس المجلس الرئاسي.
مادة 3
يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره، وعلى الجهات المعنية تنفيذه.
- حكومة الوفاق الوطني
- صدر في: 9 جمادى الآخر 1441 هـ
- الموافق: 2020/02/03 م