Skip to main content

قرار رقم 34 لسنة 2012 م بشأن لجنة قيد محرري العقود

10 سبتمبر 2012

قرار رقم 34 لسنة 2012 م بشأن لجنة قيد محرري العقود

بعد الاطلاع

  • على القانون رقم 2 لسنة 1993 ميلادي بشأن محرري العقود وتعديلاته ولائحته التنفيذية.
  • وعلى الطلبات المقدمة من ذوي الشأن والمستندات المرفقة الدالة على توافر الشروط المطلوبة قانوناً للقيد.
  • وعلى محضر اجتماع لجنة القيد بتاريخ 15/شعبان/1433ه.الموافق.ميلادي 2012/7/5.

قررت

مادة 1 

يقيد السادة الآتية أسماؤهم محرري عقود مساعدين كـل بمكتب محـرر العقـود المبين قرين اسمه وهم بدائرة محكمة استئناف سبها:-

  1. إبراهيم يحيى محمد الهادي < بمكتب علي محمد أبو بكر دلة.
  2. محمد أبوبكر إبراهيم المدني < بمكتب علي محمد أبوبكر دلة.
  3. عبدالكريم عاشور بركة عبدالرحمن < بمكتب بوجمعة علي محمد.

مادة 2 

يعمل بهذا القرار من تاريخ اعتماده من قبل السيد وزير العدل وينشر في الجريدة الرسمية. 

  • يعتمد/ المستشار المستشار
  • علي احميدة عاشور الشريف علي الأزهري
  • وزير العدل رئيس لجنة قيد محرري العقود
  • اعتمد بتاريخ: 10/9/2012 ميلادي.
  • الموافق: 23/ شوال/ 1433 هجري.