قرار رقم 34 لسنة 2012 م بشأن لجنة قيد محرري العقود
بعد الاطلاع
قررت
مادة 1
يقيد السادة الآتية أسماؤهم محرري عقود مساعدين كـل بمكتب محـرر العقـود المبين قرين اسمه وهم بدائرة محكمة استئناف سبها:-
مادة 2
يعمل بهذا القرار من تاريخ اعتماده من قبل السيد وزير العدل وينشر في الجريدة الرسمية.