قرار رقم 34 لسنة 2012 م بشأن لجنة قيد محرري العقود
10 سبتمبر 2012
- نوع التشريع: القرارات
- تاريخ: 10 سبتمبر 2012
- رقم التشريع: 34
- الجهة المُصدِرة: لجنة قيد محرري العقود
- الحالة: ساري (نافذ)
- القطاع: العدل
- ذات الصلة: محرري العقود
قرار رقم 34 لسنة 2012 م بشأن لجنة قيد محرري العقود
بعد الاطلاع
- على القانون رقم 2 لسنة 1993 ميلادي بشأن محرري العقود وتعديلاته ولائحته التنفيذية.
- وعلى الطلبات المقدمة من ذوي الشأن والمستندات المرفقة الدالة على توافر الشروط المطلوبة قانوناً للقيد.
- وعلى محضر اجتماع لجنة القيد بتاريخ 15/شعبان/1433ه.الموافق.ميلادي 2012/7/5.
قررت
مادة 1
يقيد السادة الآتية أسماؤهم محرري عقود مساعدين كـل بمكتب محـرر العقـود المبين قرين اسمه وهم بدائرة محكمة استئناف سبها:-
- إبراهيم يحيى محمد الهادي < بمكتب علي محمد أبو بكر دلة.
- محمد أبوبكر إبراهيم المدني < بمكتب علي محمد أبوبكر دلة.
- عبدالكريم عاشور بركة عبدالرحمن < بمكتب بوجمعة علي محمد.
مادة 2
يعمل بهذا القرار من تاريخ اعتماده من قبل السيد وزير العدل وينشر في الجريدة الرسمية.
- يعتمد/ المستشار المستشار
- علي احميدة عاشور الشريف علي الأزهري
- وزير العدل رئيس لجنة قيد محرري العقود
- اعتمد بتاريخ: 10/9/2012 ميلادي.
- الموافق: 23/ شوال/ 1433 هجري.
إذا وجدت أي خطأ في هذه الصفحة فيرجى الإبلاغ عنه باستخدام النموذج التالي.
طلب وثيقة قانونية
سنبذل قصارى جهدنا للعثور على المستند المطلوب. ومع ذلك، إذا لم نتمكن من الرد عليك، فهذا يعني أننا لا نملك المستند المطلوب أو لم نتمكن من العثور عليه بعد. نرجو منكم تفهم الوضع والسماح ببعض الوقت لنتمكن من معالجة طلبك والبحث عن المستندات.
ملاحظة
نقدر اهتمامك بالمجمع القانوني. يرجى ملاحظة أننا لا نقدم المشورة القانونية أو التمثيل القانوني. إذا كانت لديك مسألة قانونية تحتاج لمساعدة بشأنها، فننصحك باستشارة محامٍ متخصص يمكنه تزويدك بالمعلومات والإرشادات المحددة التي تحتاجها.