قرار رقم 34 لسنة 2012 م بشأن لجنة قيد محرري العقود

التاريخ: 1 مايو 2025

قرار رقم 34 لسنة 2012 م بشأن لجنة قيد محرري العقود

بعد الاطلاع

قررت

مادة 1 

يقيد السادة الآتية أسماؤهم محرري عقود مساعدين كـل بمكتب محـرر العقـود المبين قرين اسمه وهم بدائرة محكمة استئناف سبها:-

  1. إبراهيم يحيى محمد الهادي < بمكتب علي محمد أبو بكر دلة.
  2. محمد أبوبكر إبراهيم المدني < بمكتب علي محمد أبوبكر دلة.
  3. عبدالكريم عاشور بركة عبدالرحمن < بمكتب بوجمعة علي محمد.

مادة 2 

يعمل بهذا القرار من تاريخ اعتماده من قبل السيد وزير العدل وينشر في الجريدة الرسمية. 

ls.org.ly