مرسوم ملکی بتعيين ضابط احتياطي في الجيش الليبي
نحن ادريس الاول ملك المملكة الليبية المتحدة
رسمنا بما هو آت
مادة 1
يعين السيد، المبروك البسيونى، ضابطا احتياطيا في الجيش الليبي في رتبة مقدم.
مادة 2
على وزير الدفاع تنفيذ هذا المرسوم ويعمل به من تاريخ صدوره.