طعن إداري رقم 145/ 51ق
طعن إداري رقم 145/ 51ق
خلاصة المبدأ
استحقاق رجل الشرطة لمرتبه شرطه.
الحكم
الوقائع/ أقام المطعون ضده الأول الدعوى الإدارية رقم 59 / 30 ق. أمام دائرة القضاء الإداري بمحكمة استئناف طرابلس طالباً إلغاء قرار مجلس التأديب بمصلحة أمن المرافق والمنشات بحرمانه من مرتباته عن الفترة من 1999.5.29 وحتى 2001.2.8، وإلزام جهة الإدارة بدفع مرتباته عن مدة إيقافه عن العمل وخمسين ألف دينار كتعويض عن الأضرار المادية والمعنوية التي أصابته، وبصفة مستعجلة وقف تنفيذ القرار المطعون فيه قال شرحاً لها: إنه عضو بهيئة الشرطة واتهم في جناية شرب خمر في القضية رقم 1999/522 الأوسط وأوقف عن العمل بسببها ولما عاد إلى عمله في اليوم التالي للإفراج عنه لم تمكنه جهة عمله من ذلك بحجة عدم صدور حكم في القضية وبعد أن قضت محكمة الجنايات ببراءته من جناية شرب الخمر أحيل إلى مجلس التأديب المذكور الذي قرر حجزه بمكتب الضباط مدة ستون يوماً وحرمانه من مرتباته عن الفترة من 1999.5.29 وحتى 2001.2.8. نظرت المحكمة الشق المستعجل من الطعن وقضت فيه بقبول الطعن شكلاً وبرفض طلب وقف تنفيذ القرار المطعون فيه.
ثم نظرت المحكمة موضوع الطعن وقضت فيه بإلغاء القرار المطعون فيه وإلزام الجهة المطعون ضدها بدفع مرتبات المطعون ضده الأول عن مدة وقفه حتى تاريخ مباشرته العمل ورفض ما عدا ذلك من طلبات.
والحكم الأخير هو محل الطعن بالنقض
الإجراءات
بتاريخ 1372.6.8 و.ر( 2004 م) صدر الحكم المطعون فيه، وبعد أن أعلنت إدارة القضايا به في 1372.7.27 و.ر، قررت بتاريخ 1372.9.25 و.ر الطعن فيه بالنقض بالتقرير به لدى قلم كتاب المحكمة العليا أرفقت به مذكرة بأسباب الطعن وأخرى شارحة وصورة من الحكم المطعون فيه وحافظة مستندات أشارت إلى محتوياتها على غلافها، وبتاريخ 1372.10.9 و.ر أعادت أصلي ورقتي إعلان المطعون ضدهما معلنة لشخص الأول يوم 1372.10.9 و.ر وللثاني يوم 1372.10.6 و.ر.
بتاريخ 1373.11.6 و.ر أودع محامي المطعون ضده مذكرة بدفاعه وسند وكالته وحافظة مستندات أشار إلى محتوياتها على غلافها.
لا يوجد في الأوراق ما يفيد تقديم المطعون ضده الثاني مذكرة بدفاعه أو أي مستند.
قدمت نيابة النقض مذكرة انتهت فيها إلى الرأي بقبول الطعن شكلاً ورفضه موضوعاً.
الأسباب
تنعى الطاعنة على الحكم المطعون فيه الخطأ في تطبيق القانون.وذلك من وجهين:
- ذهب الحكم المطعون فيه أن عقوبة الحرمان من المرتب ليست من بين العقوبات التأديبية التي يجوز توقيعها على عضو هيئة الشرطة ومخالفة لمبدأ المشروعية الذي يقول بأن لا جريمة ولا عقوبة إلا بنص، وهذا غير صحيح الأن المادة 47 من القانون رقم 10 لسنة 1992 بشأن الأمن والشرطة نصت على أنه ” مع عدم الإخلال بأي إجراءات تأديبية أو غيرها يحرم عضو هيئة الشرطة من راتبه عن مدة غيابه عن العمل بدون إذن أو ميرر يقبله رئيسه “. ولما كان المطعون ضده الأول لم يباشر عمله منذ الإفراج عنه يوم 1999.6.1. حتى صدور الحكم ببراءته يوم 2.8.2001 فإنه لا يستحق مقابلاً مالياً عن مدة غيابه أما ما ذهب إليه الحكم المطعون فيه من تردد المطعون ضده على مقر عمله دون أن تبين له جهة عمله حقيقة وضعه القانوني، فلا دليل على هذا في الأوراق.
- اختصم المطعون ضده الأول أمين اللجنة الشعبية العامة للعدل والأمن العام والمطعون ضده الثاني رئيس مصلحة أمن المرافق والمنشآت وقضى الحكم المطعون فيه بالزام الجهة المطعون ضدها بدفع مرتباته، دون تحديد لهذه الجهة ودون أن يتضح منه إلزامهما به متضامنين وهذا مما يبطله ويجعله غير قابل للتنفيذ، فضلاً عن أن مصلحة أمن المرافق والمنشأت لها شخصية اعتبارية وذمة مالية مستقلة وفقاً لنص المادة الأولى من قرار اللجنة الشعبية العامة رقم 1186 لسنة 1990 مما كان يتوجب على المحكمة المطعون في قضائها إخراج أمين اللجنة الشعبية العامة للعدل والأمن العام من هذه الدعوى لعدم صفته فيها ولا يغير من هذا سلطة إشرافه عليها طالما هو غير ملزم بدفع مرتبات المعنى.
وحيث إن الوجه الأول من النعي في مجمله سديد ذلك أن الأصل في استحقاق الموظف لراتبه هو قيامه بأعباء وظيفته فعلاً أو قانوناً، إذ لا أجر بغير عمل، لذلك نصت المادة 47 من القانون رقم 10 لسنة 1992 بشأن الأمن والشرطة على أنه مع عدم الإخلال بأية إجراءات تأديبية أو غيرها يحرم عضو هيئة الشرطة من راتبه عن مدة غيابه عن العمل بدون إذن أو مبرر يقبله رئيسه المباشر.
ولما كان المطعون ضده الأول لا ينازع في أنه لم يباشر عمله منذ الإفراج عنه في جناية شرب الخمر المسندة إليه إلى حين صدور الحكم براءته منها وأن مرتباته التي لم تصرف له كانت عن هذه الفترة ولم يقدم الدليل على أنه طلب من جهة الإدارة تمكينه من مباشرة عمله وأن هذه الجهة رفضت طلبه، فإن حرمانه من هذه المرتبات مقرر بقوة القانون طبقاً للمادة 47 سالفة البيان، وقرار جهة الإدارة في هذا الشأن كاشف وليس منشئاً.
ولما كان الحكم المطعون فيه قد خالف هذا النظر وألغى القرار المطعون فيه بحجة أنه لا يدخل في اختصاص من أصدره وأن المطعون ضده كان يتردد على جهة عمله وأن هذه الجهة تتحمل المسئولية عن عدم بيان حقيقة وضعه القانوني، فإنه يكون قد خالف القانون حرياً بالنقض دون حاجة لمناقشة الوجه الآخر من النعي.
وحيث إن مبنى النقض مخالفة القانون، وأن الدعوى صالحة للفصل فيها فإن المحكمة تحكم فيها عملاً بالمادة 358 من قانون
المرافعات.
فلهذه الأسباب
حكمت المحكمة بقبول الطعن شكلاً وبنقض الحكم المطعون فيه وفي الدعوى الإدارية رقم 30/59 ق استئناف طرابلس برفضها.