طعن إداري رقم 59/ 50ق
طعن إداري رقم 59/ 50ق
خلاصة المبدأ
ترقية ضباط الصف إلى رتبة ضابط شرط استحقاقها اعتبار ذلك مسألة ملاءمة تستقل بتقديرها جهة الإدارة أثره.
الحكم
الوقائع/ أقام الطاعنان الدعوى الإدارية رقم 30/54 ق أمام دائرة القضاء الإداري بمحكمة استئناف طرابلس طالبين تسوية وضعهما الوظيفي بمنح الأول رتبة ملازم اعتبارا من 1987.1.19 ورتبة رائد اعتبارا من 1997.1.19 ومنح الثاني رتبة ملازم اعتبارا من 1989.6.1. و رتبة رائد اعتبارا من 1999.6.1 وصرف الفروق المالية المترتبة على ذلك وإلزام جهة الإدارة بأن تدفع لكل منهما خمسين ألف دينار تعويضا لهما عما ألحقه بهما موقف جهة الإدارة من أضرار مادية ومعنوية، قالا شرحا لها: إن الأول عين في 1987.1.19 موظفا إداريا على الدرجة السادسة بجهاز الأمن الداخلي وإن الثاني عين في 1989.6.1. برتبة شرطي وهو حاصل على مؤهل علمي متوسط يستحق عنه الدرجة السادسة إلا أن كلا منهما عين في هيئة الشرطة في ظل سريان القانون رقم 10 لسنة 1992 برتبة رئيس عرفاء بدل التعيين برتبة ملازم وفقا لجدول معادلة رتب رجال الشرطة بالدرجات المدنية التي كانا يستحقانها أثناء سريان القانون رقم 6 لسنة 1972.
نظرت المحكمة الدعوى وقضت فيها بقبول الطعن شكلا ورفضه موضوعا.
وهذا هو الحكم المطعون فيه”
الإجراءات
بتاريخ 1371.1.27 و.ر (2003 م) صدر الحكم المطعون فيه وبتاريخ 1371.3.27 و.ر قرر محامي الطاعنين الطعن فيه بالنقض بالتقرير به لدى قلم كتاب المحكمة العلياً أرفق به مذكرة بأسباب الطعن وصورة من الحكم المطعون وسندي وكالته مسددا الرسم و مودعا الكفالة وبتاريخ 1371.4.3 و.ر أعاد أصل ورقة إعلان المطعون ضدهم معلنة لدى إدارة القضايا بتاريخ 1371.4.2 و.ر وأودع بتاريخ 1371.4.15 و.ر مذكرة شارحة وحافظتي مستندات أشار إلى محتويات كل منها على غلافها.
بتاريخ 1371.4.30 و.ر أودعت إدارة القضايا مذكرة بدفاعها.
قدمت نيابة النقض مذكرة انتهت فيها إلى الرأي بقبول الطعن شكلا ورفضه موضوعا المستشار المقرر تقرير التلخيص، وحددت جلسة 1374.2.5 و.ر (2006 م ) لنظر الطعن، وسمعت الدعوى على النحو المبين بمحضرها، وحجزت للحكم لجلسة اليوم.
الأسباب
حيث إن الطعن استوفى أوضاعه القانونية فهو مقبول شكلاً.
ينعى الطاعنان على الحكم المطعون فيه الخطأ في تطبيق القانون بمقولة إن قرار اللجنة الشعبية العامة رقم 1341 لسنة 1981 بمعادلة رتب رجال الشرطة بدرجات الوظائف الإدارية المدنية ملزم لجهة الإدارة وأن تراخيها في تعديل ملاكها وعدم تطبيقها للقرار المذكور على الوجه الصحيح أدى إلى حرمان الطاعنين من حقوقهما التي يستعدانها من القوانين واللوائح المتعلقة بالرتب والمرتبات وأن القضاء الإداري وإن كان لا يحل محل جهة الإدارة فيما يعد من صميم عملها إلا أنه يسلط الضوء على مدى صحة ما تصدره من قرارات وسلامة ما تتخذه من إجراءات وكشف ما قد يكتنفه من أخطأ أو مخالفات بهدف إلزام جهة الإدارة بتطبيق القانون من خلال ما يصدره من أحكام، ولما كان الحكم المطعون لم يلتزم هذا النظر ورفض الطعن على أساس أن التسوية المطلوبة تتطلب تدخل جهة الإدارة فيما يدخل في سلطتها التقديرية وإن الطاعنين لا يستمدان الحق فيما يطالبان به من القانون مباشرة وإن دعواهما في حقيقتها مطالبة بإحلال القضاء محل جهة الإدارة فيما بعد من صميم عملها واختصاصها، فإنه يكون قد أخطأ في تطبيق القانون حريا بالنقض.
وحيث إن هذا النعي غير سديد ذلك أنه من المقرر أن إجراء أو عدم إجراء الترقية في وقت معين هو مسألة ملاءمة تستقل جهة الإدارة بتقديرها حسب ظروف الأحوال ومقتضيات الصالح العام وحاجة العمل وأن ترقية ضابط الصف بهيئة الشرطة الذي لا يتوافر فيه شرط التخرج من كلية شرطة أو كلية أخرى أو معهد عال إلى رتبة ضابط (ملازم ثان) هو مما يدخل في سلطة جهة الإدارة التقديرية أثناء العمل بالقانون رقم 6 لسنة 1972 بشأن الشرطة وغير جائز طبقاً للقانون رقم 10 لسنة 1992 بشأن الأمن والشرطة.
وحيث إن شرطة التخرج من كلية شرطة أو كلية أخرى أو معهد عال غير متوافر في أي من الطاعنين فليس ثمة ما يلزم جهة الإدارة بترقيتهم إلى رتبة ضابط بهيئة الشرطة حسبما هو منصوص عليه في القانونين المذكورين، ولما كان الحكم المطعون فيه قد التزم هذا النظر في رفض الطعن، فإن النعي عليه يكون قائماً على غير أساس يتعين رفضه.
فلهذه الأسباب
حكمت المحكمة بقبول الطعن شكلاً ورفضه موضوعاً.