Skip to main content

قرار رقم 511 لسنة 1989 م بتعديل حكم بالقرار رقم 352 لسنة 1989 م بإنشاء شركة الجبل الغربي لإنشاء وصيانة الصهاريج والسدود

4 يوليو 1989

قرار رقم 511 لسنة 1989 م بتعديل حكم بالقرار رقم 352 لسنة 1989 م بإنشاء شركة الجبل الغربي لإنشاء وصيانة الصهاريج والسدود

اللجنة الشعبية العامة،

بعد الاطلاع 

  • على قرار اللجنة الشعبية العامة رقم 352 لسنة 1989 م بإنشاء شركة الجبل الغربي لإنشاء وصيانة الصهاريج والسدود.
  • وبناء على ما عرضه أمين اللجنة الشعبية لبلدية الجبل الغربي بمذكرته رقم 15 لسنة 89 م المؤرخة في 1989/6/3م.

قررت

مادة 1 

يستبدل بنص المادة 5 من قرار اللجنة الشعبية العامة رقم 89/352 م بإنشاء شركة الجبل الغربي لإنشاء وصيانة الصهاريج والسدود النص التالي:

مادة 5 

حدد رأس مال الشركة بمبلغ 500000 خمسمائة الف دينار ليبي مقسم الى 50000 خمسين ألف سهم قيمة كل سهم 10 عشرة دنانير.

مادة 2 

يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره.

  • صدر في 1 ذي الحجة 1398 و.ر 
  • الموافق 1989/7/4
  • اللجنة الشعبية العامة