قرار رقم 511 لسنة 1989 م بتعديل حكم بالقرار رقم 352 لسنة 1989 م بإنشاء شركة الجبل الغربي لإنشاء وصيانة الصهاريج والسدود
اللجنة الشعبية العامة،
بعد الاطلاع
قررت
مادة 1
يستبدل بنص المادة 5 من قرار اللجنة الشعبية العامة رقم 89/352 م بإنشاء شركة الجبل الغربي لإنشاء وصيانة الصهاريج والسدود النص التالي:
مادة 5
حدد رأس مال الشركة بمبلغ 500000 خمسمائة الف دينار ليبي مقسم الى 50000 خمسين ألف سهم قيمة كل سهم 10 عشرة دنانير.
مادة 2
يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره.