فتوى ادارة القانون بشأن تحديد المختص قانوناً بوضع الصيغة التنفيذية على المحررات الواجبة النفاذ الصادرة عن محرري العقود
- التصنيف: سيادي
- الجهة: محكمة سبها الابتدائية
- التاريخ: 29 أغسطس 2023
- الإشاري: 116/6/1
فتوى ادارة القانون بشأن تحديد المختص قانوناً بوضع الصيغة التنفيذية على المحررات الواجبة النفاذ الصادرة عن محرري العقود
السيد: رئيس محكمة سبها الابتدائية
بعد التحية…
إشارة إلى كتابكم ذي الرقم الإشاري ((366/ 2022م)) ، المؤرخ 13/ 12/ 2022م الذي تطلبون فيه بيان الرأي القانوني بشأن تحديد المختص قانوناً بوضع الصيغة التنفيذية على المحررات الواجبة النفاذ الصادرة عن محرري العقود.
ورداً على ذلك ندلي بالآتي:
بدءا نوضح أن المحررات تنقسم إلى:
- محررات عرفية، وهي التي يعدها الأفراد فيما بينهم..
- محررات رسمية، وهي التي يحررها موظف عام أو شخص مكلف بخدمة عامة بشكل رسمي.
- محررات رسمية موثقة وهي المحررات والعقود الرسمية التي يحررها ويوثقها الموثق الرسمي كمحرر العقود أو الموظف المختص الذي يخوله القانون ذلك.
بداهة المحررات العرفية كعقود الاتفاق والتنازل عن عقار وغيرها ليس لها أي قوة تنفيذية ولكن قد تصبح رسمية عند عدم إنكارها من الموقعين عليها عند الإثبات أمام المحكمة، وبالتالي تعتبر محررات عرفية أخذت السمة الرسمية لكنها لا تعتبر محررات أو عقود موثقة لدى موثق رسمي وتظل عرفية حتى وإن صدق محرر العقود على صحة التوقيعات وإثبات تاريخ هذه المحررات.
أما المحررات الرسمية رغم صدورها عن موظف مختص إلا أنه لا قوة تنفيذية لها وبالتالي لا تعتبر سند تنفيذي كعقد الزواج ومحضر الشرطة..الخ.
أما المحررات الرسمية الموثقة فهي تلك التي يحررها الموظف المختص بالتوثيق ومحرر العقود ويشترط أن تكون مستوفية لكل الشروط القانونية وتكون بيانات محرر العقود من الاسم والصفة ورقم قرار القيد والمحكمة التابع لها وعنوان المكتب ظاهرة في المحرر أو العقد، وهي التي صدرت نماذجها بشكل رسمي من الجهة المختصة في الدولة (أمانة اللجنة الشعبية العامة سابقاً) ونشرت في الجريدة الرسمية كعقود البيع والهبة وغيرها.هذه المحررات والعقود ذات قوة تنفيذية بطبيعتها وخاضعة للتنفيذ الجبري وبالتالي تعتبر سنداً تنفيذياً بقوة القانون كعقد البيع الرسمي.
وقد نظم القانون موضوع منح الصيغة التنفيذية بشكل واضح وصريح ولم يترك هذا الأمر للاجتهاد ولا التفسير، فقد بين وحدد أنواع السندات التنفيذية حيث نص في المادة 369 من قانون المرافعات المدنية والتجارية على أن ((التنفيذ الجبري لا يجوز إلا بسند تنفيذي والسندات التنفيذية هي الأحكام والأوامر والقرارات والعقود الرسمية و الكمبيالات والأوراق الأخرى التي يعطيها القانون هذه الصفة ولا يجوز التنفيذ في غير الأحوال المستثناة بنص في القانون إلا بموجب صورة من السند التنفيذي عليها صيغة التنفيذ، وإعطاء أكثر من صورة تنفيذية واحدة يجرى حسب ما تقرر بالمادة 277 وما يليها وإذا خالف كاتب المحكمة أو الموثق أو أي موظف عمومي آخر تلك الأحكام جاز الحكم عليه بعقوبة أقصاها عشرة دينارات بقرار من القاضي المختص أو رئيس المحكمة)).
ثم حدد المختص بوضع الصيغة التنفيذية على السند التنفيذي حيث نصت المادة 370 من القانون ذاته على أنه ((يجب أن تصدر الصيغة التنفيذية باسم الشعب عندما يضعها القاضي الجزئي أو الموثق أو أي موظف عمومي آخر على الصورة الأصلية أو النسخة ويجب أن يذكر في هامش السند عند تسليمه اسم الشخص الذي صدرت الصيغة التنفيذية من أجله)).
ويستقي من كل ذلك أن الصيغة التنفيذية يضعها القاضي الجزئي أو الموثق أو أي موظف عمومي آخر على الصورة الأصلية أو النسخة من سندات التنفيذ التي توافر فيها شروط التنفيذ المبينة في نص المادة 372 من قانون المرافعات المدنية والتجارية، وحيث أن محرر العقود يختص بتوثيق كافة المحررات إلا ما استثني بموجب القانون رقم 2 لسنة 1993م بشأن محرري العقود، وهو من أكد اختصاصاته فإنه يعد من الموثقين، ولما كانت المادة 370 من قانون المرافعات المشار إليها قد نصت على أن تصدر الصيغة التنفيذية باسم الشعب عندما يضعها من تم ذكرهم في المادة 370 والذين من بينهم الموثقون، وحيث أن محرر العقود من حاملي هذه الصفة وهو ما أكده الدكتور مصطفى كامل كيرة في كتابه شرح قانون المرافعات الليبي حيث نص على أن الموثقون هم محررو العقود الرسمية ص 185، وبالتالي فإنهم يكونون من المختصين بوضع الصيغة التنفيذية على المحررات التي يوثقونها ولها قوة السند التنفيذي.
لذلك ترى إدارة القانون:
أن محرري العقود يختصون بوضع الصيغة التنفيذية على النحو المبين في صلب المذكرة.
- المستشار
- عبد الحكيم البهلول عريبي
- رئيس إدارة القانون
الفتاوى ذات الصلة
-
فتوى بشأن تفسير الفقرة الرابعة من المادة 2 بقرار مجلس الوزراء رقم 364 لسنة 2013
-
فتوى إدارة القانون بشأن تفسير نص المادة الثانية من قرار مجلس الوزراء لحكومة الوحدة الوطنية رقم 888 لسنة 2023م والمتعلقة بتسوية أوضاع الموظفين المرقين إلى الدرجة الحادية عشر فما فوق في جميع الجهات الإدارية ممن أمضوا سنوات في الدرجة تقل عن أربع سنوات بإضافة المدة الناقصة عند استحقاقهم للترقية اللاحقة
-
فتوى إدارة القانون بشأن مدى صحة تشكيل مجلس إدارة مفوضية المجتمع المدني بموجب قرار رئيس مجلس النواب رقم 59/ 2023 م
-
فتوى إدارة القانون بشأن كيفية بدء سريان وقف انقطاع التقادم الضريبي
-
فتوى إدارة القانون حول مدى جواز التعاون مع موظفين من جهات إدارية أخرى من ذوى الكفاءة والخبرة في الأعمال المسندة للجان العطاءات عند خلو الوحدة الإدارية من هذه الكفاءات والخبرات
-
فتوى إدارة القانون بأن الحصانة الجنائية لا تمنع هيئة الرقابة الإدارية من التحقيق إداريا مع المتمتعين بها في حالة ارتكابهم لمخالفات إدارية ومالية إلا إذا نص في القانون على خلاف ذلك
-
فتوى ادارة القانون بشأن طلب أحد الموظفين الجدد بالجامعة والمتعلق باحتساب مدة خدمته السابقة في القطاع الخاص
-
فتوى إدارة القانون بشأن حول ما إذا كان المقصود بعبارة العبه التدريسي الواردة بالفقرة الخاصة من المادة الأولى من قرار المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق الوطني رقم 126 لسنة 2021 م هو المرتب الأساسي أو مقابل العمل الإضافي أو أن العبارة تشمل الاثنين معا
-
فتوى إدارة القانون بشأن مدى خضوع غرفة التجارة والصناعة والزراعة زليتن لرقابة ومتابعة هيئة الرقابة الإدارية ومدى تلك الرقابة إن كان لها أساس
-
فتوى بشأن عدم شرعية كافة الجمعيات الأهلية ومنظمات المجتمع المدني التي لم يتم تأسيسها استناداً على أحكام القانون رقم 19 لسنة 2001 م بشأن الجمعيات الأهلية